الموقع الرسمي للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها يختص الموقع بنشر كل ما هو جديد فى معهد خدمة اجتماعية بنها من مواضيع واخبار وامتحانات ونتائج الامتحانات


2 مشترك

    فتاوى شرعية

    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:11

    فتاوى نحتاجها
    *لا بأس في استخدام العدسات الملونة إذا كانت طبية وأوصى بها الأطباء, أما استعمالها للزينة وتغيير لون العينين فقط فهو من التلاعب بخلق الله تعالى ومن الإسراف. الجواب الكافي – قناة المجد

    *آخروقت العقيقة عند أهل العلم هو مادام الطفل لم يبلغ, سواء أكان ذكرًا أم أنثى؛ أي مادامت الأنثى جارية ومادام الذكر غلامًا صغيرًا, فإذا بلغ فإنه قد فات محلها, والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" رواه النسائي وغيره وصححه الألباني، وهو لا يزال يسمى غلامًا حتى يبلغ الحلم.
    الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    *الأصل أن ما في أسواق المسلمين من لحوم لا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عنه أو يدقق فيه، والأصل في هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومًا يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، فقال:" سموا عليه أنتم وكلوه"، قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري.
    د. خالد المصلح- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    *الطرائف والنكت إن كانت صدقًا ولا غيبة فيها فهي مباحة في الأصل، لكن بشرط ألا تغلب على الإنسان، بحيث يكون وقته كله في ضحك وتنكيت وما أشبه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له؛ ويل له)) رواه الترمذي وحسنه الألباني ؛ فالأمر خطير، ويقول: ((أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا)) رواه أبو داود وحسنه الألباني.
    د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * من نوى أن يعطي أحدًا هدية ثم رجع فيها قبل أن يقبضها الآخر فلا شيء في ذلك؛ لأن الهدية تلزم بالقبض لا بالوعد أو النية, إلا أن هذا ليس من مكارم الأخلاق.الجواب الكافي – قناة المجد

    * المرأة تسر بالصلاة السرية، وأما الصلاة الجهرية فالعلماء رحمهم الله نصوا على أن المنفرد مخير بين الإسرار والجهر بها، فلو رأت المرأة أن الأخشع لقلبها أن ترفع شيئًا من صوتها فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله ما لم يكن ذلك بحضرة أجانب.
    د. خالد المشيقح- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * ليس هناك دليل صحيح أن الناس ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم كما اشتهر عند بعض الناس، وحديث(يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم) مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في السنة ما يدل على أن الناس ينادون بأسماء آبائهم كما في حديث: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) متفق عليه جوال زاد

    * بعض المؤثرات الصوتية التي تصحب الأناشيد الإسلامية تشبه صوت الآلة الموسيقية, والآلة الموسيقية لم تحرم بسبب أنها عود أو ناي أو مزمار, وإنما حرمت لذات الصوت الذي تصدره, فإذا كان هذا الصوت مشابهًا من كل وجه للآلة الموسيقية فإنه لا يجوز أن يستمع إليه لأنه جزء من الموسيقى، وفي المؤثرات التي لا شبهة فيها غنى عن هذا.
    الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد في حلقة الليلة من(الجواب الكافي)

    * -إذا قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد بل ركع، وسجد المأموم، ففاته الركوع، فعلى المأموم أن يأتي بالركوع ثم يتابع إمامه؛ لأن الركوع ركن في الصلاة.
    -أما إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد المأموم وركع حتى فاته السجود، فلا يسجد بعد انتهاء سجود الإمام بل يتابع الإمام فيما بقي؛ لأن سجود التلاوة ليس من أركان الصلاة.جوال زاد

    * المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه:
    1-ماء السماء.
    2-ماء البحر.
    3-ماء النهر.
    4-ماء البئر.
    5-ماء العين.
    6-ماء الثلج.
    7-ماء البرد. جوال بينات

    * سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي : هل الكفار يرون الله في أرض المحشر ؟ فأجاب :
    نعم الناس كلهم في الموقف يرون الله تعالى ، لكن الكفار لا يتنعمون بالرؤية ، فحتى أطيب عباد الله يكونون في بلاء ، أما الرؤية التي فيها نعمة فهي في الجنة فلا يتنعم برؤية الله في الجنة إلا المؤمنين . ورؤية الله في المحشر ليست خاصة بفئة من الناس دون غيرهم ، بل هي تعم جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم .قناة فتاوى معاصرة(2)

    *ماهو معتقد أهل السنة في استواء الرحمن على عرشه ؟ ابن باز :
    قال الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات . ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التصديق ، وقال الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 0قناة فتاوى معاصرة(2) من جوال النور

    *لايمكن للبشر العادي أن يرى الجن لأنهم أرواحٌ بلا أجساد ، وأرواحهم خفيفة يخرقها البصر ، (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) 0 كما أنا لا نرى الملائكة الذين هم معنا يكتبون الأعمال ، ولا نرى الشيطان الذي يجري في جسد ابن آدم ، ويستثنى من خصه الله بخاصية النبوة فإنه يرى الملك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام 0فتاوى ابن جبرين ، انظر فتاوى علماء البلد الحرام (ص 1556 ) 0

    * قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة ولا أئمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة 0 فتاوى اللجنة الدائمة0 فتوى رقم (3303)

    *لاحرج في أخذ اجرة في تعليم القرآن والعلم لأن الناس في حاجة للعلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك وقد قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )0 مجلة البحوث عدد رقم 42 ص: 150-151 الشيخ ابن باز 0

    * الحيوانات كلها طاهرة إلا ال**** والخنزير.
    فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة:
    1-الآدمي.
    2-السمك.
    3-الجراد.
    4-دود التفاح.
    5-وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب ونحوه0جوال بينات .
    *اذا علم المسبوق في صلاته أن الإمام قام إلى ركعة زائدة، فأرجح القولين أنه لا يعتد بها؛ لأنها بالنسبة للإمام زائدة، والمأموم إذا علم أنها زائدة حرم عليه متابعته، وسبح به، فإن أصر فلا يجوز أن يتابعه؛ بل يجلس في التشهد حتى يكمل الإمام ويسلم، فإذا سلم قام وأتم ما بقي عليه0 .د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر ، ولو صلى الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر؛ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة وبين العصر إذ العبادات توقيفية.
    الشيخ/ سعد الحجري - قناة المجد( الجواب الكافي )

    * إن كان تجميل الوجه لإزالة عيب خلقي أو حادث يتفق الناس على أنه عيب فلا حرج في ذلك، أما إن كان مقصودًا به زيادة التجميل فالصحيح أنه لا يجوز، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كما هو مروي في البخاري ومسلم.
    د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد


    * لا يعفى عن شيء من النجاسات قليلها وكثيرها إلا خمسة:
    1-أثر النجو بعد الاستجمار بالإحجار.
    2-طين الشوارع وغبار الروث.
    3-ما على أسفل الخف من النجاسة بعد الدلك.
    4-دم البراغيث.
    5-دم البثرات. جوال بينات



    فتاوى نحتاجها (3)

    حامد بن عواض العلياني منقول للافادة
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:12

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم الإقامة في بلاد الكفار

    فأجاب بقوله : الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم ، وأخلاقه ، وسلوكه ، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا فُسّاقـًا ، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ـ والعياذ بالله ـ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين ، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهويّ في تلك المهالك .
    فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسين :
    الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ، وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرًالعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان قال الله ـ تعالى ـ : ( لا تجد قومـًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )(المجادلة/22) .
    وقال ـ تعالى ـ : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين )(المائدة/51 ـ 52 ) .
    وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ أن من أحب قومـًا فهومنهم ، وأن المرء مع من أحب ] .
    ومحبة أعداء الله عن أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم ، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ من أحب قومـًا فهو منهم ] .
    الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين ، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ ، قال في المغني صـ457 جـ8 في الكلام على أقسام الناس في الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : ( إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )(النساء/97) .
    وهذا وعيد شديد يدل على الواجب ، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أ . هـ
    وبعد تمام هذين الشرطين الأساسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام :
    القسم الأول : أن يقيم الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها ، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها ، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم : [ بغلوا عني ولو آية ] .
    القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة ، وبطلان التعبد ، وانحلال الأخلاق ، وفوضوية السلوك ؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم ، ويبيّن للمعجبين بهم حقيقة حالهم ، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه ،لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام ، كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء ؛ لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه ، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته ، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسوله الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم كذلك زينـا لكل أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )(الأنعام/108) ، ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين ؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون ، كما أرسل النبي صلىالله عليه وسلم ، حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم .
    القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتهم مع دولة الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله ، فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه ، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء به شر كبير .
    القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الأقامة بقدر الحاجة ، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
    القسم الخامس : أن يقيم للدارسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكـًا بدين المقيم وأخلاقه ، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه ، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل ، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال ، والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم ، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط :
    الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد ، فأما بعث الأحداث " صغار السن " وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم ، وخلقهم ، وسلوكهم ، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع ، فإن كثيرًا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا منحرفين في ديانتهم ، وأخلاقهم ، وسلوكهم ، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد ، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضاربة .
    الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقـًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل .
    وفي الدعاء المأثور [ اللهم أرني الحق حقـًا وارزقني اتباعه ، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه ، ولا تجعله ملتبسـًا عليَّ فأضلّ ] .
    الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق ، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم ، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها .
    الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم ، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق ، وإيضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة .
    القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة ، وموالاة ، وتكثير لسواد الكفار ، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم ، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله ] .
    وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة ، وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم ؟ قال لا تراءى نارهما ] (رواه أبو داود والترمذي ) وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الترمذي سمعت محمدًا ـ يعني البخاري ـ يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . أ . هـ .
    وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به ، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم .
    هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقـًا للحق والصواب .

    مجموعة فتاوى ابن عثيمين - فتوى رقم 388

    نقله الدكتور أحمد نجيب
    شبكة أنا المسلم


    حكم الإقامـة في بـلاد الكفـار
    منقول للافادة
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:13

    س1
    قلتت لزوجتي إن هي فعلت أمر معين فهي طالق، لكنها لم تفعله حتى الآن، ولكنني أريد أن أتحلل من هذا الوعيد خشية أن تفعل هذا الأمر سهواً أو ضرورة فيقع الطلاق. وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟


    ج1الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
    فإنّ الطلاق المعلق على شرط يقع متى ما وقع المشروط. والدليل قوله تعالى: {إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن}، قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين علي شرطٍ صحيحان، ينفذان ويمضيان، خلافاً للجهال المبتدعة، الذين يزعمون أنّ الرجل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق الشرعي هو المنجز لا غيره"أ.هـ.

    ولو وقع الفعل من الزوجة -وإن كان سهواً أو ضرورة- وقع الطلاق, والعلم عند الله تعالى.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:13

    س-هل يقطع البائع صلاته لحضور حرامون

    ج-Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
    فلا يجوز لك الانصراف من الصلاة لحضور حرامون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شُكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: "لا ينصرفنَّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (متفق عليه).

    فإذا كان الانصراف من الصلاة ممنوعاً حال الشك في الحدث فكيف بمن ينصرف منها لعرض من الدنيا، فاستعن بالله أيها السائل واحرص على ما ينفعك. وإذا لم تتعلّق بك ضرورة في البقاء بتلك البلاد فإني أنصحك بالخروج منها ليسلم دينك.
    والعلم عند الله تعالى.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:14

    س-هل الموسيقى في الأفراح مُحرمه

    ج-Cool، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

    فإذا كان الفرح خاليا عن المحاذير الشرعية: كالموسيقى، وكشف العورات، واختلاط الرجال بالنساء أو التصوير، بحيث تكون النساء مع بعضهنَّ والرجال كذلك، فلا بأس به؛ لأنه من جُملة المُباحات، ولأنه يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف؛ لِمَا روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام، الدُف والصوت في النكاح" (رواه النسائي).

    وكذلك لا بأس بالإنشاد والغزل الغير مصحوب بالمعازف؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟"؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول للأنصار:


    أتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُم

    وَلَوْلاَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ مَا حَلَّت بِوَادِيكُم

    وَلَوْلاَ الحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُم
    "

    وكما لا حرج على المرأة من لبس فستان الزفاف، بشرط ألا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها، أما إن كانت الفرح مُشتملاً على أحد المحاذير الشرعية السابقة، فلا شك أنه مُحرم في تلك الحالة.

    وأما حُرمة الغناء والمعازف فثابتة بالكتاب والسُنة، والإجماع أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشترِي لَهْوَ الحديثِ ليُضِلَ عَنْ سَبيل الله بِغيرِ عِلم} نقل الإمام الطبري في (تفسيره) عن عبد الله بن مسعود: "الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات"، وروى عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه، ونقله عن جابر بن عبد الله ومجاهد وعن خلق كثير.

    وأما السُنة فمنها: حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليَكونَّن مِن أمتي أقوامٌ يستحلون، والحِر، والحرير، والخمر، والمَعازف" (أخرجه البخاري) تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح، ووصله (أبو داود وابن حبان وغيرهما)، ولفظ "المعازف" عام يشمل جميع آلات اللهو، وقوله صلى الله عليه وسلم "يستحلون": أي يجعلونها حلالاً بعد أن كانت حرامًا، وهو نصٌّ في تحريم المعازف.

    ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورَنَّة عند مصيبة" (رواه البزار والضياء) عن أنس.

    أما الإجماع على تحريم استماع المعازف "فحكاه القرطبي"، و"أبو الطيب الطبري"، و"ابن الصلاح"، و"ابن رجب الحنبلي"، و"ابن القيم"، و"ابن حجر الهيتمي"، وغيرهم.

    قال الإمام أبو العباس القرطبي: "أما المزامير فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممَّن يُعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف مَن يبيح ذلك، وكيف لا يُحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمُجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه "، وعدَّها ابن حجر الهتيمي من الكبائر في كتابه (الزواجر).

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السُنة النبوية) -رداً على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي- قال: "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم مُتَّفِقُون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ عندهم لم يَضْمَن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها". اهـ

    وقال ابن الصلاح في (الفتاوى): "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين". اهـ

    فعليك أن تنصح زوجتك -بلطف وهدوء- وأن تبين لها ما ذكرنا من حُرمة الغناء، وأنه يجب عليكما بناء بيت مسلم على أسس إسلامية، وعلى هدي القرآن والسنة، ولن يتأتَّى ذلك إلا بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، وقد تكفل الله لأهل طاعته بالسعادة والطمأنينة؛ قال سبحانه: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيينه حياة طيبة} [النحل:97]، وغض الطرف عما حرم الله والقناعة بما أحله الله من الحلال.

    وقد عدد ابن القيِّم رحمه الله في كتابه (إغاثة اللَّهفان) أضرار الغناء حيث قال: "وذلك لما يجلبه على النفس من التعلُّق بغير ذِكْر الله، والصَّدِّ عن القرآن، والإعراض عن سماعه؛ لأنَّه لا يجد فيه لذَّةً ولا متعةً، بخلاف حاله مع مزمار الشيطان، فكم وجدنا من أناسٍ يردِّدون الأغاني ويخشعون لها أعظم من تردادهم لذِكْر الله أو خشوعهم بسماع القرآن، فيضعف إيمانهم؛ لأنه لا يجتمع في قلب إنسانٍ مزمار الشَّيطان وكلام الرَّحمن، فلابدَّ أن يطرد أحدهما الآخَر".

    وقال: "إنك لا تجد أحدًا عُنيَ بالغناء وسماع آلاته - إلاَّ وفيه ضلالٌ عن طريق الهُدى علمًا وعملاً، وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عَرَضَ له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك، وثَقُلَ عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يُسْكِت القارئ ويستطيل قراءته، ويستزيد المغنِّي ويستقصر نَوْبَتَه، وأقلّ ما في هذا: أنْ يناله نصيبٌ وافرٌ من هذا الذمِّ -إن لم يَحْظَ به جميعه- والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياةٍ يحسُّ بها فأمَّا مَنْ مات قلبه وعَظُمَتْ فتنته؛ فقد سَدَّ على نفسه طريق النَّصيحة: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [ المائدة: 41]" انتهى.

    وقال رحمه الله: " إن للغناء خواصَّ لها تأثيرٌ في صَبْغ القلب بالنِّفاق، ونَباتَه فيه كنَبات الزَّرع بالماء. فمن خواصِّه: أنه يُلهي القلب، ويصدَّه عن فَهْم القرآن وتدبُّره، والعمل بما فيه، فإنَّ الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدًا لما بينهما من التَّضادِّ، فإنَّ القرآن ينهى عن اتِّباع الهوى، ويأمر بالعفَّة، ومُجانَبة شهوات النُّفوس، وأسباب الغيِّ، وينهى عن اتِّباع خطوات الشَّيطان، والغناء يأمر بضدِّ ذلك كلِّه، ويحسِّنه، ويهيِّج النفوس إلى شهوات الغيِّ؛ فيثير كامِنها، ويزعج قاطنها، ويحرِّكها إلى كلِّ قبيح، ويسوقها إلى وصْل كلِّ مليحةٍ ومليح، فهو والخمر رضيعا لَبانٍ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رِهانٍ". اهـ، وانظر تمام البحث في: (إغاثة اللَّهفان من مصايد الشيطان) لابن القيِّم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:19

    س-الرغبة في إنجاب الذكر

    ج-[b]بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فلا مانع من الدعاء بما ذكرت واتباع
    الأسباب المباحة التي يظن أنها تفيد بإذن الله في ذلك، مع الرضا أولا وآخرا بكل ما
    قدره الله تعالى، وعدم الاعتراض على قضائه وقدره.
    والله تعالى
    أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:20

    س-شروط الحجاب الشرعي

    ج-[b]بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساتراً لكل
    العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا
    يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل
    التستر.
    وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب.
    ولا بأس بلبس أي ثياب
    تحقق الشروط السابقة، وحجابك المذكور جيد، ولكنه ليس الأجود، وأسأل الله تعالى لك
    التوفيق.
    والله تعالى أعلم
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:22

    س-إزالة الشعر بين الحاجبين

    ج -بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإذا كان الحاجبان عاديين في أمثالك فلا
    يجوز لك أخذ شيء منهما، وإن كانا غير عاديين أي كثيفين جدا أو ملتصقين ببعضهما فوق
    الأنف ومشوهين للوجه فلا بأس بأخذ الزائد منهما ليعودا طبيعيين.
    والله تعالى
    أعلم
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:23

    س-الزاوج من أجل الحصول على الإقامة

    ج-بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
    فإن الزواج للحصول على الإقامة زواج صحيح
    إذا استوفى شروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر
    الفقهاء، ولو كان الزوج ينوي التطليق، ذلك لآن الزواج يستمر حكما إذا لم يطلق
    الزوج، وربما يستمر مدى الحياة.
    ثم إن كل زوجة تعلم أن لزوجها أن يطلقها في أي
    وقت دون نية مسبقة، فلا قيمة لهذه النية المسبقة.
    ولكنه غير الزواج الذي يريده
    الشارع الإسلامي، ولا يخلو من الكراهة.
    وتحل الزوجة لزوجها بهذا الزواج، فإن
    طلقها بعد ذلك فهو طلاق صحيح أيضاً.
    والله تعالى أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:45

    قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط

    بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط

    وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله

    قرر :

    1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً . ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

    2- الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .

    3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .

    4- الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .

    5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

    6- إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ويجب هذا الخط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله .

    7- ضـابط الإعسار الذي يوجب الانظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .

    المصدر : مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة من 7-12ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14مايو 1992م قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط .



    السؤال : انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع علماً أن البنك لا يملك ، السيارة أو العمارة وليست عنده وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك ثم يأتي إلى البنك يطلبها والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط بعد أن يوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك. والسؤال هو : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشتريها لنفسه وإنمما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له ويحتجون بأن المشتري ملزماً بشرائها لو عدل عنه لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها؟

    والسؤال الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء فهل هذا الشرط الصحيح ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة الاستحلال الربا بأدنى الحيل أفتونا مأجورين فإن الأمر فد شاع وعظم انتشاره؟

    الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق .

    المصدر : الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، فتوى رقم 21286 وتاريخ 18/1/14121هـ .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:46

    هام جداً - فتوى من دار الأفتاء المصرية

    لســــؤال
    ما حكم الشرع
    فى وضع الصور الشخصية (خاصة للفتيات) على المواقع الاجتماعية مثل الفيس
    بوك وخلافه وهذة الصور يمكن رؤيتها و وضع تعليق عليها


    الـجـــواب
    أمانة الفتوى
    هذا الفعل غير جائز شرعا

    ...............
    المصدر موقع دار الافتاء المصرية
    الفتوى رقم :845122
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:47

    فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك تجدد الجدل بين علماء الأزهر
    تباينت وجهات النظر الشرعية بين العلماء حول مشروعية فوائد البنوك.



    تباينت آراء علماء الأزهر حول فتوى الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بإباحة أخذ الفوائد على الأموال المستثمرة في البنوك بحجة أنها معاملات مستحدثة وأن الواقع النقدي قد تغير. فقد أعادت الفتوى الجدل الفقهى من جديد حول الحلال والحرام في معاملات البنوك بين علماء الأزهر.

    وكان الدكتور جمعة قد اصدر فتوى أجاز فيها أخذ الفوائد البنكية على الأموال المودعة في البنوك وأكدها في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» نشر في وقت سابق حيث بين ان تحديد نسبة مستحقة مقدما من الأرباح على الأموال المودعة في البنوك بغرض الاستثمار جائز لأن الواقع النقدي قد تغير.

    واستند المفتي في ذلك الى أن غطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك أصبحت الفائدة حلالا.

    وأكد ان تحديد الربح مقدما أمر لا علاقة له بالحل أو الحرمة، مشيرا إلى أن الدراسات التي تقوم بها البنوك تستطيع ان تحدد مقدما نسبة الربح فيما سيشارك فيه مال المودع من أعمال تجارية.

    وأيد فريق من العلماء فتوى الدكتور جمعة بينما رفضها فريق آخر ، ولكل فريق حججه وأسانيده الشرعية. ومن المؤيدين الدكتور عبد الرحمن العدوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.

    وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.

    وأشار إلى أنهم مع ذلك يخشون ان تمتد الى هذه الأموال يد بالسرقة أو الإنفاق غير الرشيد أو غير ذلك من المهلكات، وهم لذلك في أشد الحاجة لاستثمار هذه الأموال لدى جهة مأمونة لا يخشى ضياعها أو ادعاؤها أن المال إصابته جائرة أهلكته.

    وذكر أن كثيرا ما يحدث أن يلجأ الأفراد الذين يثق فيهم أصحاب الأموال ويأتمنونهم على القيام باستثمار أموالهم بالمشاركة أو المضاربة أو بأي عقد من عقود الاستثمار. وتابع العدوى قائلا: إزاء عدم الخبرة أو عدم الاستطاعة والخوف على ضياع الأموال فإن الحاجة ماسة إلى استثمار المدخرات لدى هيئة مأمونة لا يخشى معها ما يخشاه صاحب المال في المعاملة مع الأفراد، ومن هنا كانت البنوك التجارية أو المسماة بالبنوك الاسلامية ضرورة من ضرورات استثمار الأفراد لأموالهم.

    واسترسل «إنها من ضرورات تنمية المجتمع وإقامة المشروعات الكبيرة التى يحتاج إليها والتي يعمل بها عدد كبير يتعيش من هذا العمل وينفق منه على من هم تحت ولايته ومسؤوليته». ويضيف: لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير. وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار أموالهم في البنوك التي تحدد الربح مقدما وهل هذا النوع من التعامل حلال أم حرام عرضت هذه التساؤلات على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.

    وأفاد أن المجمع أصدر بيانه في هذا الشأن مدعما بالأدلة الشرعية التي استند إليها في فتواه للرد على الشبهات التي أثيرت حول شرعية التعامل مع البنوك التي تحدد الربح مقدما حتى تتجلى الحقائق وتطمئن القلوب إلى سلامة التعامل مع هذه البنوك. ويسوق الدكتور العدوي بعض الأدلة التي تبرهن على صحة حديثه حيث يؤكد ان التعامل مع البنوك، وهي هيئات معنوية أمر مستحدث لم يكن في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد أئمة الفقه الإسلامي وأن المعاملات المستحدثة يجب على أهل العلم بالفقه ان يجتهدوا لبيان الحكم الشرعي الذي يغلب على ظن أهل الاجتهاد.

    وأبان أن ما يقوى صواب الحكم أن يكون الاجتهاد جماعيا كما هو في المجامع الفقهية المتخصصة، والحكم الاجتهادي مقبول شرعا ما لم يصادم نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي السياق نفسه يؤكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداع أو شهادات استثمار وغيرها من الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعا ولا شبهة فيها.

    وأفاد، كما يمكن للمسلم أداء الواجبات الشرعية منها، كالحج والعمرة والصدقة على المحتاج وإطعام أهل بيته، وأن تحديد نسبة معينة مقدما تستحق على الأموال المستثمرة في البنوك أو ما يسمونه (الفائدة) جائزة شرعا.

    وأكد أن هذه من المعاملات الحديثة التي تختلف عن الربا والذي جاء تحريمه بنص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقياس معاملات حديثة على المعاملات القديمة لا يجوز كما أنه من المنطقي أنه لا يجوز القياس فى غير محل القياس، كما أن العلاقة التي تربط بين العميل والبنك هي علاقة تعاقدية مبنية على اتفاق ورضا الطرفين.

    وقال إن هذه العلاقة تحقق النفع للطرفين فضلا عن ذلك فإن أي أموال يتم إيداعها في البنوك تستحق عوضا معقولا لأن هذا المال إن لم ينم قلت قيمته. ومن ثم فالتعامل مع البنوك بهذه الصورة يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المادية والبشرية للمجتمع.

    وفي تعليقه يقول الدكتور احمد عبد الرحيم السايح الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: إن البنوك المنتشرة في مجتمعات العالم اليوم لم تكن موجودة عند ظهور الإسلام ولا قبل الإسلام فضلا عما جاء في الفقه الاسلامي من ان كل ما يقضي مصالح الناس فهو من المصالح المرسلة. ويستند في ذلك الى ما ذكره الإمام الطوفى، «فالمصالح المرسلة التي تؤدي لخدمة وقضاء مصالح الناس أمر مشروع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد شرعه للناس مشيرا إلى أن نظام البنوك القائم في المجتمعات الإنسانية ليس كنظام الأفراد في عهد الجاهلية لان البنك يقوم بما يقوم به الإنسان فهو نائب ووكيل وأن الوكالة في الإسلام جائزة شرعا. بالتالي ـ والحديث ما زال السايح ـ فإن ما يقوم به البنك نيابة عن الأفراد الذين يستثمرون أموالهم فى البنوك أمر مشروع لا شيء فيه. ويضيف قائلا: إن المعاملات البنكية تيسر للناس التعامل المضمون وهذا أمر شرعه الله عز وجل ونتيجة لهذا فان البنوك المنتشرة في المجتمعات الإنسانية جاءت من اجل مصالح الناس وهذا أمر مشروع. ويرى الدكتور السايح أنه لا يوجد فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية او ما يسمى بالبنوك غير الإسلامية والاختلاف في المسميات فقط لان المعاملات البنكية معاملات واحدة وفي ذات الوقت هي معاملات إنسانية تعم الناس أجمعين.

    ويأتي على رأس الفريق الرافض فتوى إباحة اخذ فوائد البنوك الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة حيث يؤكد ان المعاملات الحديثة بالبنوك غير الإسلامية لم تختلف عن المعاملات القديمة بالربا بل هي الربا بعينه. وأشار إلى أن مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية وجامعة الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الدولي أجمعت كلها على ان فوائد البنوك هي الربا المحرم ومن اجل ذلك تم إنشاء البنوك الإسلامية. ويؤكد إدريس أن معاملات البنوك وخاصة تحديد سعر الفائدة مقدما مخالف لما جاء به الإسلام لأن البنوك تحصل على الأموال من أصحابها مقابل سعر فائدة محدد وليكن 10 بالمائة ثم تعيد ضخه في شكل قروض مقابل 12 بالمائة مثلا والفرق بين العرضين يحصل عليه البنك.

    ويخلص الدكتور إدريس إلى أن القاعدة الشرعية هي التي تحكمنا والقاعدة تقول: (الغنم بالغرم) أي أن الموضوع مكسب وخسارة أي أن الفرصة في الحصول على المكسب تعادله الفرصة في التعرض للخسائر.

    ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أسامة عبد السميع أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة قائلا: يجب أن يعلم الجميع أن الأدلة الشرعية التي أوجبت تحريم الربا سارية في كل عصر وفي كل مكان طالما وجدت علة الربا في البنوك أو غيرها وبخاصة أننا لم نجد عقدا ينطبق على هذه المعاملة المصرفية إلا كونها عقد قرض فكيف نعتبرها معاملة جديدة؟

    ويشير إلى أن القول بأن التعامل بفائدة مع البنوك فيه مصلحة للناس قول مردود عليه لأن العلاقة حسب ما تقضي الشريعة الإسلامية بين البنك والعميل ليست علاقة مضاربة. إذ يبين أسامة أن البنوك الإسلامية هي البنوك الوحيدة التي تطبق تعاليم الإسلام في المعاملات البنكية ويشترط في من يتولى المعاملة مع البنوك الإسلامية الخبرة والأمانة.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:48

    فتوى تحريم البوفيه المفتوح !!! لا تسألوني ، شوفوا بنفسكم‏من قصورهم العاجية
    حيث لا يختلطون مع الشعب ولا يعرفون أحوال المجتمع
    راحوا يحللون ويحرمون بناءً على نصوص ثابتة بدون حتى محاولة تطبيقها على الواقع ودراستها ومعرفة مدى ملائمة وتطابق النص مع الواقع

    تم تحريم البوفيه المفتوح

    ترى لاحد يروح بوفيه مفتوح لأنه حرام شرعاً

    وإذا كنت حتأكل أكثر من الشخص العادي في البوفيه لازم تدور على صاحب الفندق وتقوله ترا أنا أكلي كثير وبأستأذنك

    بالله شوفوا الفتوى

    علي فرحان ( الوئام ) الطائف :
    قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ان نظام "البوفية المفتوح" المنتشر في المطاعم والفنادق هو تعامل تجاري "محرم"

    وعلل الشيخ اجابته والتي كانت رداً على سؤال من احد الحضور في محاضرة عامة بأن كل بيع لابد فيه من وجود شرطان اساسيان وهما علم الثمن ومعرفة المبيع , والمبيع في هذا النظام غير معلوم فقد يأكل الشخص بما يعادل عشرة ريالات وقد يأكل بما يعادل مئة ريال فيكون محرماً لما فيه من جهالة وغرر وهنا وجه التحريم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:49

    من فعل محرما فقد انتهك محارم الله

    ما هي محارم الله؟ ما معنى هتك محارم الله؟

    الفتوى :

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكلمة "محارم" جمع مُحَرَّمٌ. ومحارم الله هي المحرمات التي حرمها الله عز وجل، كالشرك والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من المحرمات كبيرها وصغيرها. وفي الحديث: ~...وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه، أو قال محارمه..~~ رواه أحمد بهذا اللفظ. ومعنى هتك محارم الله ارتكاب المحرمات والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. فمن فعل محرما فقد هتك محارم الله عز وجل. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35526والفتوى رقم: 30478 والله أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:49

    القرض حرام والعمل حلال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لقد حصلت على شهادة متوسطة في المحاسبة وإنني الآن أكمل دراستي بالجامعة وأعيل عائلة من خمسة أفراد وأدفع مبلغا لأهلي مساعدة فاقترضت مبلغاً من البنك لإكمال دراستي الجامعية بفائدة ربوية فهل عملي بشهادتي الجامعية حلال ؟

    الفتوى :

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يخفى أن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز للمسلم التعامل به أو مع أهله إلا في حالة الضرورة القصوى، كما هو مبين في الفتوى رقم:
    1986.
    والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].
    وإكمال الدراسة الجامعية ليس من الضروارت التي تبيح أكل الربا، فيجب عليك التوبة مما فعلت والاستغفار مما اقترفت.
    وأما العمل بشهادتك الجامعية فلا مانع منه؛ وإن كنت استعنت في الحصول عليها بالقرض الربوي لأنه ذنب مستقل، ولا أثر له على إباحة العمل بتلك الشهادة.
    والله أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الثلاثاء 8 يونيو - 19:50

    ـم الفتوى : 8287
    عنوان الفتوى : حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر
    تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
    السؤال

    ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
    الفتوى

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

    فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
    ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
    وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
    1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
    والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
    2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من ورا حجاب )
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الأربعاء 9 يونيو - 19:14

    س-كيف يستطيع الانسان المدوامة على صلاته ؟؟ فاني عندما اذهب الى صلاتي وكانني احس ان جبال العالم تقف في وجهي ، ثم اذا نويت مرة اخرى اشعر بالنعاس فما ردكم على ذلك يا شيخنا الحبيب ؟؟



    ج-المداومة على الصلاة تكون باتباع الآتي :
    1- تذكر فضل الصلاة ، وأنها تكفر الذنوب وتمحو الخطايا ، لما ثبت في صحيح مسلم عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ‏"‏ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ‏"‏ ‏.‏
    2- التذكر بأن أول عمل يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة صلاته ، كما صح في صحيح مسلم أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي اَتَمَّهَا اَمْ نَقَصَهَا فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الاَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ ‏"‏ ‏.‏
    3- أن صد الانسان عن الصلاة وجعله يتهاون بها من عمل الشيطان ، والواجب على المسلم معاندة الشيطان وعدم طاعته ، وعدم الاستسلام لوساوسه ، والله سبحانه يقول Sad إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو ححرامه ليكونوا من أصحاب السعير ) .
    4- أن يحسن المسلم الظن بربه ، ويعلق قلبه به ، ويصدق اللجأ إليه ، ويستعين به في أداء الصلاة في وقتها بخشوع وخضوع ، وهذا العمل القلبي مهم في إعانة الرب سبحانه لعبده .
    5- أن يكثر المسلم من الدعاء لربه بأن يوفقه للصلاة والمحافظة عليها ، فإن الله سبحانه كريم ولا يرد سائلا ، وقد ثبت في سنن الترمذي عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ‏"‏ .
    وفق الله الجميع لأداء الصلاة والمحافظة عليها إنه جواد كريم . والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:34

    * الموضوع : الحزن والبكاء على الميت
    * رقم الفتوى : 39
    * التاريخ : 04/03/2009
    * التصنيف : الجنائز
    * الكلمات المفتاحية : بكاء . حزن . ميت . قلب . لسان .

    السؤال

    هل يجوز الحزن والبكاء على الميت مع التحسر عليه بالقلب واللسان؟
    الجواب

    الحزن والبكاء على الميت مع التحسر بالقلب لا إثم فيه، وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم وقالSad( إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.)) رواه البخاري ، ومن تذكر موت الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم هانت عليه مصائبه.


    منقول من دار الافتاء العام الاردنية
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:34

    رقـم الفتوى : 2130
    عنوان الفتوى : الاحتفال بعيد الميلاد تقليد للكفار
    تاريخ الفتوى : 07 ربيع الأول 1422 / 30-05-2001
    السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ماحكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال؟
    الفتوى

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:

    فلأهل الإسلام عيدان لا ثالث لهما ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نعلب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله: (إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر). وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أنه يشرع للمسلمين أعياد غير هذين العيدين لدل الصحابة عليها. يضاف إلى هذا أن الاحتفال بعيد الميلاد تقليد للكفار وتشبه بهم، والمسلم يجب عليه أن يكون متميزا في كل شيء، والتشبه بالكفار أمر محرم بل قد يفضي بصاحبه إلى الخروج من ملة الإسلام إذا اقترن بما يدل على المحبة والمودة في الباطن كما دلت على ذلك نصوص كثيرة.
    والله تعالى أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:34

    حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر
    سئل فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين – رحمه الله :
    ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر ؟

    فـأجــاب : هذا محرم ولا يجوز وهذا يسمى بالعطف ، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو أيضاً محرم وقد يكون كفراً وشركاً ، قال الله تعالى : ( وَمَا يُعَلّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةُُ فَلاَ تَكفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ وَمَا هُم بِضَارّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهم وَلاَ يَنفَعُهُم وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشتَراهُ مَا لَهُ فِى الأَخِرةِ مِن خَالَقٍ ) { البقرة 102 } .

    { مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين }
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:37

    والدي يريد الذهاب للحج وله بنت لم تتزوج لظروف غير مالية، فهل يصح؟

    الحج فريضة إسلامية على كل مستطيع ، قال تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }

    سافرت من القاهرة إلى المدينة لأداء العمرة وأحرمت من المدينة وذلك لأنني انتقلت إلى جدة بالطائرة وأديت العمرة، ثم أردت أن أقوم بعمرة أخرى فذهبت إلى مسجد التنعيم....

    نعم يجوز أداء العمرة من التنعيم وليس من المدينة .

    عمري 31 سنة و أريد الذهاب للعمرة، و لكن كل من هم محارم شرعيين لي مشغولون.هل يجوزلي الذهاب في صحبة فوج شركة السياحة

    الرفقة الآمنة كافية، وأداء المناسك حسب الوقت المناسب .

    ذهبت للمبيت بمنى يوم العاشر الساعة الثالثة قبل الفجر. هل علي شيء؟

    مادام السائل وقف يوم عرفة يوم التاسع ثم المبيت بمزدلفة واستمر إلى ما بعد منتصف ليلة النحر فلاشيء عليه من فدية وغيرها على أن يلتزم بالمبيت في منى بقية أيامها بعد ذلك

    كنت متعجل وعملت طواف الوداع الساعة الثانية فجراً وخرجت من مكة قبل الفجر ولكن حدث حادث بالسيارة اضطررت أن أرجع لمكة مرة أخرى بعد الفجر هل علي شيء؟

    أجمع الجمهور على أن الحاج بعد طواف الوداع أن يودع مكة ويتركها فإذا تأخر أعاد طواف الوداع مرة أخرى.

    حاج وصل مكة يوم التروية ولم يطوف طواف القدوم وأجل طواف القدوم والإفاضة والوداع إلى نهاية الحج فما الحكم؟

    طواف القدوم يكون للقارن والمفرد وهو سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا فدية أما طواف الإفاضة فلا يصح الحج إلا به ولو أجله إلى طواف الوداع فيجوز جمع الإفاضة والوداع في طواف واحد على أن يكون قد سعي قبل

    عجلت في الحج وطفت طواف الإفاضة في اليوم التالي وبيت في مكة وليس بمنى ما الحكم؟

    يكون بعده السعي في نفس اليوم وليس في اليوم التالي فإن وجد عنها فيمكن التأخير إلى اليوم التالي أما عند عمد فتجب الفدية ويصح الحج وكذلك العمرة

    لم أتمكن من طواف الوداع في الحج لمرضي وعند سؤال واعظ الحرم قال ليس على المريض حرج، أرجو إفادتي جزاكم الله الخير.

    طواف الوداع واجب فلك أن تنيب عنك واحد ليقوم بالطواف هذا ولك أن تنيب من يذبح فدية شاه أو خروف في أي منطقة في الحرم وتحاسبه على ثمن هذه الفدية إلا إذا تنازل عن ثمنها لأنه قريب أو من الأولاد أو نحو ذلك

    أريد أن أذبح خروف في عيد الأضحى المبارك فكم أعطي منه للفقراء؟

    إذا أعطيت أكثره للفقراء كان أفضل لن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع أكثر أضحيته على المحتاجين إلا جزءاً يسيراً له ولأهله للأكل من الأضحية على سبيل التبرك ولو وزعها أثلاثاً، ثلثاً للفقراء وثلثاً للأقرباء والأصدقاء وثلثاً له ولأهله

    فك الأعمال والسحر بالقرآن

    السحر حقيقة وتخييل، وهو من الموبقات كالشرك بالله، ولابد من معرفة طبيعة السحر حتى يمكن التخلص منه بإذن الله تعالى، لكن أغلب ما يقال في هذا الشأن هو من باب الخرافات...

    حكم تعليق الصور بالمنزل

    لا مانع من ذلك ماداموا صغاراً، أما لو كان منهم بنات بالغات فلا أرى تعليق صورهن

    الطلاق بسبب تسلطت الزوجة

    لا، ليس هذا سبباً يدفعك أن تطلقها فالإسلام يأمر بالصبر على الزوجة وحسن العشرة معها، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}...

    الوفاء بالنذر

    هذا نذر لا يجوز لحديث (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)

    حكم الطلقة الثالثة

    يحتاج السائل إلى توضيح ما قاله، فإن قال: أنت طالق إن كلمت أباك، أو نحو ذلك فهذا طلاق معلق، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق وإن نوى التهديد فعليه كفارة يمين

    بيت الزوجية

    لا يجوز شرعاً للزوجة الجلوس عند أهلها، وعدم الجلوس في بيت الزوج، وإذا كانت ترغب في ذلك فلماذا تزوجت أصلاً. وماذا تفهم من الزواج...

    لا يخطب احد على خطبة اخيه

    في الحديث الشريف (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) أي تترك الخاطب الأول، قال أهل العلم: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة

    بر الوالدين

    عليك تقدير الحالة النفسية للأم، كان الله في عونكم، تحملوا ما أمكن ولا تقاطعوا أباكم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}...

    الحلف بالطلاق بنية التهديد

    هذا طلاق معلق، ومادمت قد نويت التهديد فلا يقع الطلاق ولا تحسب طلقة على الصحيح، وعليك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام...

    التوبة من الزنا

    أسأل الله تعالى أن يغفر خطيئتك، وحجك صحيح وأسأل الله أن يتقبله وأن يتقبل توبتك ويعفو عنك، وزواجك ضروري إذا لم تستطيع زوجتك أعفافك حتى لا تقع في الحرام مرة ثانية...

    لمن الشبكة عند فسخ الخطبة

    الشبكة من حق العريس وليس من حق العروس، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقداً ملزماً، وفي الحديث (من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها) أي يعوض عنها...

    كيفية التعامل مع المولود

    هناك كتاب كامل في أحكام المولود للإمام ابن القيم بعنوان (تحفة المودود بأحكام المولود)...

    الدفء الاسرى

    اعلم يا بني أن لله تعالى حكمة فيما يصنع، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئاً، فهو أرحم علينا من أمهاتنا، فكم من أبناء تمنوا عدم وجود أمهاتهم لما شاهدوه منهن من منكرات..

    حالات الطلاق

    نعم، يمكن الطلاق لعدم التكافؤ، وهذا يدفع إلى التأني في الاختيار قبل الزواج، وقد تحدث العلماء كثيراً عن الكفاءة لاسيما في الدين وحسن الخلق

    المصدر.اسلام اونلاين
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:37

    هل يجوز أن أهجر فراش الزوج لأنه لا يصلي مع إني حاولت معه كثيراً؟


    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الهجر نوعان: مشروع، إذا تحققت به مصلحة، وغير مشروع إذا لم تحقق المصلحة وإذا كان زوجك لا يصلي فلا مانع شرعاً من هجره إذا غلب على ظنك أنه سيصلي وإلا، فإن الأمر يحتاج إلي صبر واحتساب لعل الله يشرح صدره، فإن طال الأمر فلابد من وقفة صارمة، ومواجهة حاسمة .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:38

    الوسوسة وعلاجها

    إذا وسوست ولم أرد على زوجتي عندما تكلمني وذلك بسبب الوسوسة أو اعتقادي بأنها تسببت في الوسوسة هل يعتبر عدم ردي عليها طلاقاً ؟ وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هل يعتبر هذا طلاقاً ؟ .


    Cool

    عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاقا ، وكذلك كلماشى معها بعصبية وانفعال.

    ومهما فكرت في الطلاق ، أو حدثتك نفسك به ، أو نويته وعزمت عليه ، فإن الطلاق لا يقع حتى تتلفظ به.

    وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .

    والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ).

    بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية ، 3/277

    ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .

    ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149 ، وهذا نصه :

    ( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟

    فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون , وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله : " اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته . واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام . وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله . ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 , ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .

    وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه , وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .

    وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنحرام , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .

    وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل . ( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )

    وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .

    ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... ) انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.

    ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة ، وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .

    والله أعلم . فتاوى الشيخ المنجد
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:38

    يناير 18, 2010 7:25 am
    +
    ----
    -
    فضل التمسك بالسنة زمن انتشار الفساد

    يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد )...هل هذا الحديث صحيح ؟ وإن كان صحيحا...فماذا على الإنسان أن يستزيد من الأفعال حتى يعتبر متمسكا بالسنة ؟...أعيش في بلد عربي ولا يخفى الحال...فهل ترك المحرمات يعتبر كافيا لذلك ؟


    الحمد للَّه
    أولا :
    السنة النبوية سفينة النجاة وبر الأمان ، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بها وعدم التفريط فيها فقال : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
    وحين يكثر الشر والفساد ، وتظهر البدع والفتن ، يكون أجر التمسك بالسنة أعظم ، ومنزلة أصحاب السنة أعلى وأكرم ، فإنهم يعيشون غربة بما يحملون من نور وسط ذلك الظلام ، وبسبب ما يسعون من إصلاح ما أفسد الناس .
    يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    ( إِنَّ الإِسلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ . قِيلَ : مَن هُم يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ) أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (1/25) من حديث ابن مسعود ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1273) وأصل الحديث في صحيح مسلم (145)
    ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    ( َإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْر ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، - وَزَادَنِي غَيْرُهُ - قَالَوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟! قَالَ : أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ )
    رواه أبو داود (4341) والترمذي (3058) وقال : حديث حسن ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (494) وفي بعض روايات الحديث قال : ( هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس ) .
    والتمسك بالسنة يعني أمورا :
    1- القيام بالواجبات واجتناب المحرمات .
    2- اجتناب البدع العملية والاعتقادية .
    3- الحرص على تطبيق السنن والمستحبات بحسب قدرته واستطاعته .
    4- دعوة الناس إلى الخير ومحاولة إصلاح ما أمكن .
    جاء في محاضرة للشيخ ابن جبرين حول حقيقة الالتزام (ص/10) :
    " لا شك أن السنة النبوية مدونة وموجودة وقريبة وسهلة التناول لمن طلبها ، فما علينا إلا أن نبحث عنها ، فإذا عرفنا سنة من السنن عملنا بها حتى يَصْدُق علينا قول ( فلان ملتزم ) ، ولا ننظر إلى من يُخَذّل أو من يحقر أو من يستهزئ ونحو ذلك .
    والسنن قد تكون من الواجبات ، وقد تكون من الكماليات أو من المستحبات ، وقد تكون من الآداب والأخلاق ، فعلى المسلم أن يعمل بكل سنة يستطيعها ، وذلك احتساباً للأجر وطلباً للثواب .
    فالملتزم هو الذي كلما سمع حديثاً فإنه يسارع في تطبيقه ، ويحرص كل الحرص على العمل به ولو كان من المكملات أو من النوافل .
    فتراه مثلاً يسابق إلى المساجد ويسوؤه إذا سبقه غيره ، وتراه يسابق إلى كثرة القراءة وكثرة الذكر أكثر من غيره ، وتراه يكثر من أنواع العبادات ، ويحرص كل الحرص أن تكون جميع أعماله وعباداته متبعاً فيها السنة ، وليس فيها شيء من البدع ،‍ حتى تكون تلك الأعمال والعبادات مقبولة عند الله ؛ لأنه متى قبل العمل فاز المسلم برضوان ربه ، نسأل الله أن تكون أعمالنا مقبولة عنده إنه سميع مجيب " انتهى .

    ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في "المنتقى" (2/سؤال رقم/270) :
    " يجب عليك الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة عليها ، وألا تلتف إلى عذل من يعذلك أو يلومك في هذا ، خصوصًا إذا كانت هذه السنن من الواجبات التي يجب التمسك بها ، لا في المستحبات ، وإذا لم يصل الأمر إلى التشدد ، أما إذا كان الأمر بلغ بك إلى حد التشدد فلا ينبغي لك ، ولكن ينبغي الاعتدال والتوسط في تطبيق السنن والعمل بها من غير غلو وتشدد ، ومن غير تساهل ولا تفريط ، هذا هو الذي ينبغي عليك ؛ وعلى كل حال أنت مثاب إن شاء الله ، وعليك بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .

    ثانيا :
    أما الحديث الذي ذكره السائل الكريم في أن للمتمسك بالسنة عند فساد الناس أجر شهيد أو أجر مائة شهيد فهو حديث ضعيف لا يصح ، وهذا شيء من الكلام عليه :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ( المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد )
    أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/31) وعنه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (8/200)
    وفي سنده علتان :
    1- تفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، ومثله لا يحتمل تفرده .
    2- جهالة محمد بن صالح العذري : قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/172) : لم أر من ترجمه .
    ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (327) .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    ( من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد )
    أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/327) وسنده ضعيف جدا ، فيه الحسن بن قتيبة : متروك الحديث ، انظر ترجمته في "لسان الميزان" (2/246) ، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (326)

    والله أعلم . منقول من فتاوى الشيخ المنجد
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:39

    باع أسمدة الجمعية الزراعية لغير الفلاحين وأخذ الفرق له

    كنت أعمل نوووا لإحدى الجمعيات الزراعية وفي فترة ما توفرت الأسمدة عندنا أكثر من اللازم وأكثر من حاجة الفلاح ، لذا تم بيع الأسمدة دون تقيد ببطاقة الحيازة وكنا نبيع الأسمدة للفلاح بسعرها الرسمي ونبيع الأسمدة للتجار أكثر من السعر ونأخذ الفرق لنا رغم علم التجار بهذا الفرق وأنهم راضون بذلك مع العلم بأنه كان عندنا أصناف من الأسمدة أول مرة تنزل ولم يكن أحد من الفلاحين يأخذها فكنا نعطي للتاجر مثلا 3 طن من النوع المقبول ( يوريا عادي ) + 5 طن من نوع ليس عليه طلب ( فيرمكس ) وهذا لمصلحة الجمعية بدل ما تفسد الأسمدة لأنه كان لا يوجد مخازن كافية وكنا نضطر لتخزين الأسمدة في الشمس وحتى الآن ومنذ هذا الموضوع من عام تقريبا والفلاح يأتي ويجد كل ما يحتاج من أسمدة وبسعرها - فهل هذا المال الذي أخذناه حلال أم حرام ؟ - هذا المال الذي صرفته كله لم يبق منه شيء صرفته تقريبا في تجهيز المنزل واشتريت سيارة نقل صغيرة ولم يبق معي الآن من المال شيء سوي السيارة مع العلم بأنني دفعت جزء من مالي الخاص عند شراء السيارة فهل استخدم السيارة في الاستخدام الشخصي والذهاب بها إلى العمل - أم هل يجوز أن اشغل السيارة لتدر لي ربح - أم أبيع السيارة وإذا بعت فهل أتصدق بثمنها كله أم أسدد ديوني أولا التي علي للبنك - لأنني أخذت سلفة من البنك - وأتصدق بالباقي أفيدوني بارك الله فيكم وان كان هذا المال حرام فكيف التوبة .




    الجواب :

    Cool

    الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وممتلكات ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة على العمل .

    وإذا كان الأمر كما ذكرت من وجود فائض في الأسمدة مع معاناة في تخزينها ، فلا حرج في بيعها على غير الفلاحين ، لكن يجب دفع المال كله للجمعية ، ولا يجوز لأحد من الموظفين أن يأخذ منه شيئا ، لأن ذلك خيانة وأخذ من المال العام ، وقد جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام ، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ : ( لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ).

    والثغاء : صوت الشاة .

    والحمحمة : صوت الفرس .

    والرغاء : صوت البعير .

    والصامت : الذهب والفضة .

    ولا حرج عليك في استعمال السيارة التي اشتريتها بمال مختلط بهذا المال الحرام .

    وطريق التوبة : أن تحصي ما أخذت من هذه الأموال وتردها إلى الجمعية ، سواء بعت السيارة أو شغلتها وأخذت أرباحها لسداد ما عليك .

    وإذا كان دين البنك مقسطا ، فعجّل بسداد مال الجمعية أولا .

    والأصل هو رد المال إلى الجمعية ، فإن تعذر ذلك أو كان يترتب عليه ضرر معتبر لك ، فإنك تصرف المال في المصالح العامة التي تنفق عليها الدولة ، كبناء المساجد والمدارس ونحوها ، ولا يعتبر ذلك صدقة ، بل هو تخلص من المال الحرام .

    والله أعلم .
    باع أسمدة الجمعية الزراعية لغير الفلاحين وأخذ الفرق له

    [right]كنت أعمل نوووا لإحدى الجمعيات الزراعية وفي فترة ما توفرت الأسمدة عندنا أكثر من اللازم وأكثر من حاجة الفلاح ، لذا تم بيع الأسمدة دون تقيد ببطاقة الحيازة وكنا نبيع الأسمدة للفلاح بسعرها الرسمي ونبيع الأسمدة للتجار أكثر من السعر ونأخذ الفرق لنا رغم علم التجار بهذا الفرق وأنهم راضون بذلك مع العلم بأنه كان عندنا أصناف من الأسمدة أول مرة تنزل ولم يكن أحد من الفلاحين يأخذها فكنا نعطي للتاجر مثلا 3 طن من النوع المقبول ( يوريا عادي ) + 5 طن من نوع ليس عليه طلب ( فيرمكس ) وهذا لمصلحة الجمعية بدل ما تفسد الأسمدة لأنه كان لا يوجد مخازن كافية وكنا نضطر لتخزين الأسمدة في الشمس وحتى الآن ومنذ هذا الموضوع من عام تقريبا والفلاح يأتي ويجد كل ما يحتاج من أسمدة وبسعرها - فهل هذا المال الذي أخذناه حلال أم حرام ؟ - هذا المال الذي صرفته كله لم يبق منه شيء صرفته تقريبا في تجهيز المنزل واشتريت سيارة نقل صغيرة ولم يبق معي الآن من المال شيء سوي السيارة مع العلم بأنني دفعت جزء من مالي الخاص عند شراء السيارة فهل استخدم السيارة في الاستخدام الشخصي والذهاب بها إلى العمل - أم هل يجوز أن اشغل السيارة لتدر لي ربح - أم أبيع السيارة وإذا بعت فهل أتصدق بثمنها كله أم أسدد ديوني أولا التي علي للبنك - لأنني أخذت سلفة من البنك - وأتصدق بالباقي أفيدوني بارك الله فيكم وان كان هذا المال حرام فكيف التوبة .




    الجواب :

    Cool

    الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وممتلكات ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة على العمل .

    وإذا كان الأمر كما ذكرت من وجود فائض في الأسمدة مع معاناة في تخزينها ، فلا حرج في بيعها على غير الفلاحين ، لكن يجب دفع المال كله للجمعية ، ولا يجوز لأحد من الموظفين أن يأخذ منه شيئا ، لأن ذلك خيانة وأخذ من المال العام ، وقد جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام ، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ : ( لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ).

    والثغاء : صوت الشاة .

    والحمحمة : صوت الفرس .

    والرغاء : صوت البعير .

    والصامت : الذهب والفضة .

    ولا حرج عليك في استعمال السيارة التي اشتريتها بمال مختلط بهذا المال الحرام .

    وطريق التوبة : أن تحصي ما أخذت من هذه الأموال وتردها إلى الجمعية ، سواء بعت السيارة أو شغلتها وأخذت أرباحها لسداد ما عليك .

    وإذا كان دين البنك مقسطا ، فعجّل بسداد مال الجمعية أولا .

    والأصل هو رد المال إلى الجمعية ، فإن تعذر ذلك أو كان يترتب عليه ضرر معتبر لك ، فإنك تصرف المال في المصالح العامة التي تنفق عليها الدولة ، كبناء المساجد والمدارس ونحوها ، ولا يعتبر ذلك صدقة ، بل هو تخلص من المال الحرام .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:40

    لاثاء يناير 19, 2010 1:40 am
    +
    ----
    -
    هل اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الهلال شعارا ؟

    السؤال: ورد في الإصابة لابن حجر : سعد بن مالك بن الأقيصر بن مالك بن قريع بن ذهل بن الدئل بن مالك الأزدي أبو الكنود قال ابن يونس وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء فيها هلال أبيض وشهد فتح مصر وله بها عقب روى عنه ابنه القاسم بن أبي الكنود رواه سعيد بن عفير عن عمرو بن زهير بن أسمر بن أبي الكنود أن أبا الكنود وفد فذكره)) فهل هذا الحديث صحيح ؟؟ وهل يبين هذا الحديث أن الرسول اتخذ الهلال شعار ؟




    الجواب :

    Cool

    أولا :

    هذا الخبر الذي أورده الحافظ في ترجمة أبي الكنود لا يصح ؛ فإن عمرو بن زهير مجهول لا يعرف ، ولا يمكن أن يكون أدرك جده أبا الكنود ، وذلك لأمرين :

    أولا : أن ابن يونس لم يذكر لأبي الكنود راويا غير ابنه القاسم .

    ثانيا : أن سعيد بن عفير راوي الخبر عن عمرو بن زهير لا يروي عن أحد من التابعين ، وإنما أكابر شيوخه من أتباع التابعين ، من أوساطهم وصغارهم ، أمثال : الليث بن سعد ومالك وابن لهيعة وسليمان بن بلال ويحيى بن أيوب الغافقي ويعقوب بن عبد الرحمن وابن وهب وأشباههم .

    ولذلك عده الحافظ في التقريب من الطبقة العاشرة .

    راجع : "تقريب التهذيب" (1 / 362) – "تهذيب التهذيب" (4/66) .

    وهي طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع ، ممن لم يلق التابعين ، كأحمد بن حنبل .

    ينظر : "تقريب التهذيب" (1 / 26) .

    فسعيد لم يأخذ عن أحد من التابعين ، وعلى ذلك فشيخه في الخبر المذكور ، وهو عمرو بن زهير ، ليس من التابعين ، وحيث إنه لم يسنده : فالخبر معضل ضعيف لا يحتج به .

    وعلى ذلك فلا يصح الاحتجاج به على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من الهلال شعارا .

    ثانيا :

    اتخاذ الهلال شعارا لا يعلم له أصل في الشرع ، ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم ، ولا في عهد التابعين ، وحيث لا تعرفه القرون الفاضلة ، فليس هو من سنة المسلمين ، وإنما انتقل إليهم من غيرهم .

    قال في "وفيات الأسلاف" : " وضع رسم صورة الهلال على رءوس منارات المساجد بدعة ، وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهلال علامة رسمية أخذا من القياصرة ، وأصله أن والد الإسكندر الأكبر لما هجم بعسكره على بيزنطة ، وهي القسطنطينية ، في بعض الليالي دافعه أهلها وغلبوا عليه وطردوه عن البلد ، وصادف ذلك وقت السحر ، فتفاءلوا به واتخذوا رسم الهلال في علمهم الرسمي تذكيرا للحادثة ، وورث ذلك منهم القياصرة ، ثم العثمانية لما غلبوا عليها ، ثم حدث ذلك في بلاد قازان " انتهى .

    "التراتيب الإدارية" للشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله (1 / 320) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " وضع الأهلة على المنائر قيل : إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يصنعونه على معابدهم ، وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم ، كما سموا دور الإسعافات للمرضى ( الهلال الأحمر ) بإزاء تسمية النصارى لها بـ ( الصليب الأحمر ) وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة ، ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت " انتهى .

    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 941)
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:40

    حكم تحميل الاغانى والفيديوهات على الموبايلات

    أنا اعمل فى مجال التليفون المحمول وهو مصدر رزقى الوحيد عملى هو (تحميل الاغانى والصور والفيديو كليب غير خارجة) وشغل سوفت وير السؤال هل عملى هذا فيه حرمة ووزر باشيلة وهل الفلوس اللى باخدها حلال أم حرام؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: العمل في التليفون المحمول لا شيء فيه بشرط أن يبتعد صاحبه عن إشاعة الفاحشة وترويج الحرام، واعلم أيها السائل (أن البر ما اطمأنت إليه النفس وأن الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه).
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:41

    الحدود الشرعيه للمخطوبين
    *** تقدمت لخطبة فتاة وقد قبلت وقبل وليها ، هل يجوز لي لقاؤها في بيتها بحضرة أمها وأخواتها دون وجود محرم ؟ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بعقد القِران ، وكذا تحديد المهر ؟

    ***أجازت شريعتنا السمحة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ويتحدث معها فيما يحتاج إليه من أمور الزواج ، بل حثَّت على نظر الخاطب إلى مخطوبته عند همه بأمر الخطبة ، فإن ذلك يقارب بين القلوب ، ويجلب المودة والرحمة المقصودة من الزواج .
    عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
    ( انظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )
    رواه الترمذي (1087) وقال : " هذا حديث حسن
    والمعنى : أن ذلك أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا , يَعْنِي يَكُونُ بَيْنَكُمَا الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ ; لِأَنَّ تَزَوُّجَهَا إِذَا كَانَ بَعْدَ مَعْرِفَةٍ فَلَا يَكُونُ بَعْدَهَا غَالِبًا نَدَامَةٌ .
    [ انظر : تحفة الأحوذي ]

    فلا حرج عليك أن تجلس مع مخطوبتك للتفاهم في بعض أمور الزواج ، لكن من غير خلوة ، فليجلس معكما أحد محارمها أو أمها ، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى .

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي "مجموع الفتاوى" (20/429) :
    " أحببت فتاة حبًّا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا ، رأيتها مرة واحدة فقط ، وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معًا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية ، وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين ، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها ، وحفظها لبيتها ، وأمور أخرى كهذه .. هل يجوز لي أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها ، أو لا يجوز ذلك ؟
    فأجاب رحمه الله :
    " يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها ، وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره ( أَنَظَرتَ إِلَيهَا ؟ ) قال : لا ، قال : ( اذهب فانظر إليها ) ، وقال : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم امرَأَةً ، فَإِنِ استَطَاعَ أَن يَنظُرَ مِنهَا إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَليَفعَل ) أبو داود (1783)
    والنظر أشد من الكلام ، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن وسيرتها ، حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك ، فما دام يريد خطبتها فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك ، من دون خلوة ، بل من بعيد ، أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك " انتهى .والله أعلم .

    //المصدر :الإسلام سؤال وجواب .... للشيخ محمد صالح المنجد .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:41

    هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من الخير والشر

    أحيانا يبتلى الإنسان بالتفكير في معصية من المعاصي ، ومثل ذلك أمور وسوسه الشيطان والنفس بالسوء ، فهل يجازى المرء على ما يدور في نفسه ، ويكتب عليه ، سواء كان خيرا أم شرا ؟


    Cool
    روى البخاري في صحيحه (6491) ومسلم (131) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ) .
    وروى البخاري (5269) ومسلم (127) ـ أيضا ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) .
    قال ابن رجب رحمه الله :
    " فتضمنت هذه النصوص أربعة أنواع : كتابة الحسنات ، والسيئات ، والهم بالحسنة والسيئة ، فهذه أربعة أنواع .. " ، ثم قال :
    " النوع الثالث : الهمُّ بالحسنات ، فتكتب حسنة كاملة ، وإنْ لم يعملها ، كما في حديث ابن عباس وغيره ، ... وفي حديث خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ : " .. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً .. " [ رواه أحمد 18556، قال الأرناؤوط : إسناده حسن ، وذكره الألباني في الصحيحة ] ، وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ بالهمِّ هنا : هو العزمُ المصمّم الذي يُوجَدُ معه الحرصُ على العمل ، لا مجرَّدُ الخَطْرَةِ التي تخطر ، ثم تنفسِخُ من غير عزمٍ ولا تصميم .
    قال أبو الدرداء : من أتى فراشه ، وهو ينوي أن يُصلِّي مِن اللَّيل ، فغلبته عيناه حتّى يصبحَ ، كتب له ما نوى ...
    وروي عن سعيد بن المسيب ، قال : من همَّ بصلاةٍ ، أو صيام ، أو حجٍّ ، أو عمرة ، أو غزو ، فحِيلَ بينه وبينَ ذلك ، بلَّغه الله تعالى ما نوى .
    وقال أبو عِمران الجونيُّ : يُنادى المَلَكُ : اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقولُ : يا ربِّ ، إنَّه لم يعملْهُ ، فيقول : إنَّه نواه .
    وقال زيدُ بن أسلم : كان رجلٌ يطوفُ على العلماء ، يقول : من يدلُّني على عملٍ لا أزال منه لله عاملاً ، فإنِّي لا أُحبُّ أنْ تأتيَ عليَّ ساعةٌ مِنَ الليلِ والنَّهارِ إلاَّ وأنا عاملٌ لله تعالى ، فقيل له : قد وجدت حاجتَكَ ، فاعمل الخيرَ ما استطعتَ ، فإذا فترْتَ ، أو تركته فهمَّ بعمله ، فإنَّ الهامَّ بعمل الخير كفاعله .
    ومتى اقترن بالنيَّة قولٌ أو سعيٌ ، تأكَّدَ الجزاءُ ، والتحقَ صاحبُه بالعامل ، كما روى أبو كبشة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( إنَّما الدُّنيا لأربعةِ نفرٍ : عبدٍ رَزَقَهُ الله مالاً وعلماً ، فهو يتَّقي فيه ربَّه ، ويَصِلُ به رَحِمَه ، ويعلمُ لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبدٍ رزقه الله علماً ، ولم يرزقه مالاً ، فهو صادِقُ النِّيَّة ، يقول : لو أنَّ لي مالاً ، لعمِلْتُ بعملِ فلانٍ ، فهو بنيتِه ، فأجرُهُما سواءٌ ، وعبدٍ رزقه الله مالاً ، ولم يرزُقه علماً يَخبِطُ في ماله بغير علمٍ ، لا يتَّقي فيه ربّه ، ولا يَصِلُ فيه رحِمهُ ، ولا يعلمُ لله فيه حقاً ، فهذا بأخبثِ المنازل ، وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو أنَّ لي مالاً ، لعَمِلتُ فيه بعمل فلانٍ فهو بنيته فوِزْرُهما سواءٌ ) خرَّجه الإمام أحمد والترمذى وهذا لفظُهُ ، وابن ماجه [ صححه الألباني لغيره ] .
    وقد حمل قوله : " فهما في الأجر سواءٌ " على استوائهما في أصلِ أجرِ العمل ، دون مضاعفته ، فالمضاعفةُ يختصُّ بها من عَمِلَ العمل دونَ من نواه فلم يعمله ، فإنَّهما لو استويا مِنْ كلِّ وجه ، لكُتِبَ لمن همَّ بحسنةٍ ولم يعملها عشرُ حسناتٍ ، وهو خلافُ النُّصوصِ كلِّها ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى : { فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ } ، قال ابن عباس وغيره : القاعدون المفضَّلُ عليهم المجاهدون درجة همُ القاعدون من أهلِ الأعذار ، والقاعدون المفضَّل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل الأعذار " .
    ثم قال رحمه الله :
    " النوع الرابع : الهمُّ بالسَّيِّئات من غير عملٍ لها ، ففي حديث ابن عباس : أنَّها تُكتب حسنةً كاملةً ، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنَّها تُكتَبُ حسنةً ، وفي حديث أبي هريرة قال : ( إنَّما تركها مِن جرَّاي ) [ مسلم 129] ، يعني : من أجلي . وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ مَنْ قَدَرَ على ما همَّ به مِنَ المعصية ، فتركه لله تعالى ، وهذا لا رَيبَ في أنَّه يُكتَبُ له بذلك حسنة ؛ لأنَّ تركه للمعصية بهذا المقصد عملٌ صالحٌ .
    فأمَّا إن همَّ بمعصية ، ثم ترك عملها خوفاً من المخلوقين ، أو مراءاةً لهم ، فقد قيل : إنَّه يُعاقَبُ على تركها بهذه النيَّة ؛ لأنَّ تقديم خوفِ المخلوقين على خوف الله محرَّم . وكذلك قصدُ الرِّياءِ للمخلوقين محرَّم ، فإذا اقترنَ به تركُ المعصية لأجله ، عُوقِبَ على هذا الترك ...
    قال الفضيلُ بن عياض : كانوا يقولون : تركُ العمل للناس رياءٌ ، والعمل لهم شرك .
    وأمَّا إنْ سعى في حُصولها بما أمكنه ، ثم حالَ بينه وبينها القدرُ ، فقد ذكر جماعةٌ أنَّه يُعاقَب عليها حينئذٍ لحديث : ( ما لم تكلَّمْ به أو تعمل ) ، ومن سعى في حُصول المعصية جَهدَه ، ثمَّ عجز عنها ، فقد عَمِل بها ، وكذلك قولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار ) ، قالوا : يا رسول الله ، هذا القاتلُ ، فما بالُ المقتول ؟! قال : ( إنَّه كان حريصاً على قتل صاحبه ) [رواه البخاري 31 ومسلم 2888] .
    وقوله : ( ما لم تكلَّم به ، أو تعمل ) يدلُّ على أنَّ الهامَّ بالمعصية إذا تكلَّم بما همَّ به بلسانه إنَّه يُعاقَبُ على الهمِّ حينئذٍ ؛ لأنَّه قد عَمِلَ بجوارحِه معصيةً ، وهو التَّكلُّمُ باللِّسان ، ويدلُّ على ذلك حديث [ أبي كبشة السابق ] الذي قال : ( لو أنَّ لي مالاً ، لعملتُ فيه ما عَمِلَ فلان ) يعني : الذي يعصي الله في ماله ، قال : ( فهما في الوزر سواءٌ ) . "
    ثم قال رحمه الله :
    " وأمّا إن انفسخت نِيَّتُه ، وفترَت عزيمتُه من غيرِ سببٍ منه ، فهل يُعاقبُ على ما همَّ به مِنَ المعصية ، أم لا ؟
    هذا على قسمين :
    أحدهما : أن يكون الهمُّ بالمعصية خاطراً خطرَ ، ولم يُساكِنهُ صاحبه ، ولم يعقِدْ قلبَه عليه ، بل كرهه ، ونَفَر منه ، فهذا معفوٌّ عنه ، وهو كالوَساوس الرَّديئَةِ التي سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنها ، فقال : ( ذاك صريحُ الإيمان ) [ رواه مسلم 132 ] ...
    ولمَّا نزل قولُه تعالى : { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } ، شقَّ ذلك على المسلمين ، وظنُّوا دُخولَ هذه الخواطر فيه ، فنَزلت الآية التي بعدها ، وفيها قوله : { رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } [رواه مسلم 126] ، فبيَّنت أنَّ ما لا طاقةَ لهم به ، فهو غيرُ مؤاخذٍ به ، ولا مكلّف به .. ، وبيَّنت أنّ المرادَ بالآية الأُولى العزائم المصمَّم عليها ...
    القسم الثاني : العزائم المصممة التي تقع في النفوس ، وتدوم ، ويساكنُها صاحبُها ، فهذا أيضاً نوعان :
    أحدهما : ما كان عملاً مستقلاً بنفسه من أعمالِ القلوب ، كالشَّكِّ في الوحدانية ، أو النبوَّة ، أو البعث ، أو غير ذلك مِنَ الكفر والنفاق ، أو اعتقاد تكذيب ذلك ، فهذا كلّه يُعاقَبُ عليه العبدُ ، ويصيرُ بذلك كافراً ومنافقاً ...
    ويلحق بهذا القسم سائرُ المعاصي المتعلِّقة بالقلوب ، كمحبة ما يُبغضهُ الله ، وبغضِ ما يحبُّه الله ، والكبرِ ، والعُجبِ ...
    والنوع الثاني : ما لم يكن مِنْ أعمال القلوب ، بل كان من أعمالِ الجوارحِ ، كالزِّنى ، والسَّرقة ، وشُرب الخمرِ ، والقتلِ ، والقذفِ ، ونحو ذلك ، إذا أصرَّ العبدُ على إرادة ذلك ، والعزم عليه ، ولم يَظهرْ له أثرٌ في الخارج أصلاً . فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء :
    أحدهما : يؤاخذ به ، " قال ابنُ المبارك : سألتُ سفيان الثوريَّ : أيؤاخذُ العبدُ بالهمَّةِ ؟ فقال : إذا كانت عزماً أُوخِذَ ". ورجَّح هذا القولَ كثيرٌ من الفُقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين من أصحابنا وغيرهم ، واستدلوا له بنحو قوله - عز وجل - :
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } ، وقوله : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وبنحو قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( الإثمُ ما حاكَ في صدركَ ، وكرهتَ أنْ يطَّلع عليه النَّاسُ ) [ رواه مسلم 2553 ] ، وحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله تجاوزَ لأُمَّتي عمَّا حدَّثت به أنفُسَها ، ما لم تكلَّم به أو تعمل ) على الخَطَراتِ ، وقالوا : ما ساكنه العبدُ ، وعقد قلبه عليه ، فهو مِنْ كسبه وعملِه ، فلا يكونُ معفوّاً عنه ...
    والقول الثاني : لا يُؤاخَذُ بمجرَّد النية مطلقاً ، ونُسِبَ ذلك إلى نصِّ الشافعيِّ ، وهو قولُ ابن حامدٍ من أصحابنا عملاً بالعمومات . وروى العَوْفيُّ عن ابنِ عباس ما يدلُّ على مثل هذا القول ... " انتهى ، من جامع العلوم والحكم : شرح الحديث السابع والثلاثين (2/343-353) باختصار، وتصرف يسير .
    والخلاصة :
    أن من هم بالحسنة والخير ، وعقد قلبه وعزمه على ذلك ، كتب له ما نواه ، ولو لم يعمله ، وإن كان أجر العامل أفضل منه وأعلى .
    ومن هم بسيئة ، ثم تركها لله ، كتبت له حسنة كاملة .
    ومن هم بسيئة ، وتركها لأجل الناس ، أو سعى إليها ، لكن حال القدر بينه وبينها ، كتبت عليه سيئة .
    ومن هم بها ، ثم انفسخ عزمه ، بعد ما نواها ، فإن كانت مجرد خاطر بقلبه ، لم يؤاخذ به ، وإن كانت عملا من أعمال القلوب ، التي لا مدخل للجوارح بها ، فإنه يؤاخذ بها ، وإن كانت من أعمال الجوارح ، فأصر عليها ، وصمم نيته على مواقعتها ، فأكثر أهل العلم على أنه مؤاخذ بها .
    قال النووي رحمه الله ـ بعد ما نقل القول بالمؤاخذه عن الباقلاني ـ :
    " قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر ، للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب .
    لكنهم قالوا : إن هذا العزم يكتب سيئة ، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة ، لكن نفس الإصرار والعزم معصية ، فتكتب معصية ؛ فإذا عملها كتبت معصية ثانية فان تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة ، كما في الحديث إنما تركها من جراي فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة ، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ) انتهى .
    شرح مسلم (2/151) .
    واختار ابن رجب رحمه الله أن المعصية " إنَّما تكتَبُ بمثلِها من غير مضاعفةٍ ، فتكونُ العقوبةُ على المعصيةِ ، ولا ينضمُّ إليها الهمُّ بها ، إذ لو ضُمَّ إلى المعصية الهمُّ بها ، لعُوقبَ على عمل المعصية عقوبتين ، ولا يقال : فهذا يلزم مثلُه في عمل الحسنة ، فإنه إذا عملها بعد الهمِّ بها ، أُثيب على الحسنة دُونَ الهمِّ بها ، لأنَّا نقول : هذا ممنوع ، فإنَّ من عَمِلَ حسنة ، كُتِبَت له عشرَ أمثالِها ، فيجوزُ أن يكونَ بعضُ هذه الأمثال جزاءً للهمِّ بالحسنة ، والله أعلم " . انتهى
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:42

    حكم النظر إلى المجلات الفاسدة وما فيها من صور للرد عليها

    السؤال : أريد أن أستفسر عن شاب يعمل في جريدة دينية فيها من نشر القيم ، والدين الصحيح في اتباع السلف ، وقد يخصصون بعض المقالات لكشف رذائل بعض المجلات العلمانية والجرائد ، وذلك تحذيرا للمسلمين كي لا ينجروا وراءها . وكذا دفاعا عن الدين ، حتى لا تجد مثل هذه المجلات العلمانية راحتها وحريتها في الإفساد ، لذا يضطر الشباب العاملون في الجريدة الدينية لشراء تلك الجرائد العلمانية . وقد كتبت بعض المقالات في بعض الأعداد عن صور نساء عاريات وممثلات غربيات نشرت صورهن في المجلات العلمانية ، يعني هم حتى يكشفوا أخطار العلمانية سيرون تلك الصورة الخادشة للحياء ، وصور الممثلات والراقصات الغربيات العاريات . فهل هذا يجوز لهم بذاك الدافع المذكور سابقا وليس بنية سيئة؟ أو ليس عليهم غض البصر مهما كان؟ ألا يمكن مثلا أن تشتري إحدى النساء من أقاربهم تلك المجلات وتغطي صور العاريات ، وبإمكان المحررين في الجريدة الدينية أن يكشفوا خرائب العلمانيين ويحاربوهم دون رؤيتهم لتلك الصور . أريد جوابا مفصلا وصريحا ، وما هو الحل الأمثل أعليهم ترك ذلك؟




    الجواب :

    Cool

    العمل في جريدة دينية على النحو الذي ذكرت عمل صالح نافع ؛ لما فيه من دلالة المسلمين على الخير ، وتحذيرهم من الشر ، وتصحيح المفاهيم ، ونشر القيم ، وتثبيت الإيمان ، ولا حرج على من يشتغل بالرد على المجلات العلمانية أن ينظر فيها ، ويقف على شرورها ليحذّر منها ، ويقتصر على القدر اللازم في ذلك دون تساهل أو استرسال ، وإن أمكنه أن يكتفي بشهادة امرأة ثقة تعمل في هذا المجال اكتفى بذلك لحصول المقصود ، والأصل أنه يُرتكب أهون الشرين لدفع أعلاهما ، مع أن المرأة - أيضا - لا يحل لها أن تنظر لصور النساء العاريات الساقطات ، لكن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ولهذا لا يدع الموظف المكلف بهذا العمل إحدى قريباته تنظر إلى هذه الصور ، ولا يُدخل عليها شيئا من هذا الشر .

    والضابط في هذا الباب : أنه يباح ارتكاب مفسدة النظر لدفع مفسدة أعظم ، ويقتصر في ذلك على ما يحقق الغرض ، مع الحذر من اتباع خطوات الشيطان ، والرضا بالمنكر والاستمتاع به ، ومن قواعد الشريعة : "الضرر يزال" ، و "الضرر لا يزال بالضرر" .

    ولا ينبغي أن يعمل في هذا المجال إلا من قوي دينه ، ولم يخش الفتنة على نفسه .

    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجوز مراقبة المجلات الفاسدة .. وأشرطة الفيديو لكشف زيفها وبطلانها والتحذير منها ؟
    فأجاب : "نعم .. يجب أن يعتني بالأشرطة الفاسدة .. والأفلام التي يخشى منها ، وتجميع ما يخشى منه سواء في التلفاز أم في المجلات أم في الإذاعة والصحافة ، والفيديو ، وغير ذلك .
    يجب أن يكون هناك من يشرف على هذه الأشياء ليمنع الشر ويسمح بالخير ولو بأجرة ، وأجرته حلال إذا كان المقصود أن يعرف الخير فيأذن فيه ، ومن فعله بأجر دنيوي مع الاحتساب فله أجر [يعني في الآخرة] وأجرة جميعاً" انتهى .

    وسئل أيضا : قد يضطر رجل الإعلام المسلم لحضور بعض الحفلات أو المسرحيات فيجلس رغم وجود الموسيقى ورغم المشاهد المؤذية ، وذلك حتى يبين ضررها على المجتمع فهل يأثم في ذلك؟
    فأجاب : "إذا كان المقصود المصلحة العامة وليس التمتع ، وأنه قصد من حضوره أن يحذر من الشر، فدخل في هذه المعمعة أو في هذا المجتمع الذي فيه ما يذم ليعرف شره ويبين عيوبه بقصد صالح فلا بأس، أما إن دخله لقصد التمتع أو الشر فلا . قال الله تعالى : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) الأنعام/68 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر) فجعل الله الذين يجلسون مع الخائضين ولم ينكروا عليهم مثلهم" انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/ 368).

    ومن التساهل الممنوع : تناقل هذه المجلات الهابطة بين يدي الموظفين ، وترك الصور دون طمس ؛ إذ الواجب طمس هذه الصور أو سترها بلاصق ونحوه بعد اطلاع من يحتاج الاطلاع عليها ، حتى لا ينظر إليها من لا يسوغ له النظر .

    والنصيحة لمن تجشم هذا الأمر أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر خائنة الأعين ، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) غافر/19 .

    وعلى من عوفي من هذا ألا يسيء الظن بإخوانه ، وأن يحمل أمرهم على أحسن المحامل ؛ فمن تكلم على الصور العارية في مجلةٍ ما لا يلزم أن يكون قد نظر ودقق النظر ، فربما اعتمد على خبر غيره ، أو اكتفى بقراءة المقال بعد طمس ما فيه من صور ، إلى غير ذلك من التصرف الحسن الذي يليق بصاحب الدين والخلق .

    ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:44

    تخالفه زوجته فتطيل أظفارها بحجة أن ذلك أمر شخصي ! فماذا يفعل معها ؟
    السؤال : بعد زواجي أمرت زوجتي بقص أظافرها (عدم تطويلها) اقتداء بالسنة وقد استجابت لمدة سنة والآن قد رجعت لعادتها بتطويل الأظافر وقد اشتد الخلاف لدرجة الانفصال (من جانبي مخالفتها السنة , من جانبها أنها سنة وأمر شخصي لا يدعو لتدخل الزوج كأمور مثل الحجاب) .


    الجواب :
    Cool

    أولاً :

    تقليم الأظفار من خصال الفطرة ، ومن تمام العناية بالبدن وتمام نظافته .

    روى البخاري (5891) ومسلم (257) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ) .

    قال الحافظ رحمه الله : "قَوْله : ( وَتَقْلِيم الْأَظْفَار ) الْمُرَاد إِزَالَة مَا يَزِيد عَلَى مَا يُلَابِس رَأْس الْإِصْبَع مِنْ الظُّفْر , لِأَنَّ الْوَسَخ يَجْتَمِع فِيهِ فَيُسْتَقْذَر , وَقَدْ يَنْتَهِي إِلَى حَدّ يَمْنَع مِنْ وُصُول الْمَاء إِلَى مَا يَجِب غَسْله فِي الطَّهَارَة" انتهى مختصراً .

    وقد وقّت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أربعين يوما ، فلا يجوز للمسلم أن يتعداها .

    روى مسلم (258) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .

    ولا ينبغي للمسلم أو المسلمة التهاون بشأن هذه السنن التي حض عليها الشارع ، وأمر بها ، بدعوى أنها من الحريات الشخصية ، فما دام الشرع قد أمر بها ، فليس للمسلم إلا الامتثال ، قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36 .

    وقال تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 .

    ثانياً :

    يجب على الزوج في مثل هذه المسائل التحلي بالصبر والحكمة ، والنصح بالموعظة الحسنة .

    - وينبغي التأكيد في النصيحة على جانب القدوة ، وأن المرأة المسلمة يجب عليها أن تتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ، تصديقا لقول الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) الأحزاب/21 .

    - وينبغي أن يكون النصح مقرناً بالترغيب والترهيب : الترغيب في ما عند الله من الجزاء الحسن بالمتابعة والطاعة ، والترهيب مما عند الله من العذاب بالعصيان والمخالفة .

    - التذكير بحق الزوج على زوجته في طاعته وعدم عصيان أمره ، وخاصة عندما يأمر بما يأمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وبيان أنه لا يحسن أبدا بالمرأة المسلمة أن تخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله ، وتخالف زوجها ، لتتشبه بغير المسلمين !

    - إبراز معنى الولاء والبراء بالتشبه بالصالحين ، وترك التشبه بالكافرين ومن حذا حذوهم من المنحرفين .

    - التأكيد على أن هذه المسائل ليست – كما تقول الزوجة – أمرا شخصيا ، فهذا القول مخالف للشرع كما سبق ، ومخالف للعقل أيضاً ، فاهتمام المرأة بمظهرها وجمالها ليس أمراً شخصياً ، بل لزوجها في ذلك حق .

    - لا ينبغي أبدا أن يصل الخلاف معها في مثل هذا إلى حد الانفصال ، وإنما الواجب احتواء المشكلة ، والسعي في معالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع ضرورة عدم التساهل المفضي إلى المخالفة الشرعية .

    وعليك – أخيرا - أن تكثر من الدعاء لها بقبول الحق والإذعان له .

    ثالثاً :

    هذه بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :

    سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

    ما حكم تطويل الأظافر ؟

    فأجابوا : "لا يجوز تطويل الأظافر ؛ لأن هذا مخالف لسنن الفطرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها (قص الأظافر) فالواجب في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ، أن لا يترك شيء من ذلك أكثر من أربعين ليلة .

    فيجب على هؤلاء النسوة التوبة إلى الله وترك هذه العادة السيئة المخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، ويقول سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)" انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/60) .

    وقالوا أيضاً :

    "الحكمة في ذلك : النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ ، والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار ، وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات" انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/173) .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

    "تطويل الأظافر خلاف السنة ، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة ، وتطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة" انتهى ملخصا .

    "مجموع فتاوى ابن باز" (10/49) .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، فهل من توجيه لهؤلاء النسوة ؟

    فأجاب : "نعم ، أوجه كلمتي هذه إلى جميع النساء الصغار منهن والكبار وأقول :

    على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء ، وعليها أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأظفار وشبهها مما يؤخذ أربعين يوما . وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من أربعين يوما .

    وأما قولها إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها : فهذا تهاون منها ، ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في حسناتها زيادة حسنة واحدة ؟

    ثم إن هذه الموضة من أين أخذت ؟ إنها ليست معروفة لا في أمهاتنا ولا في جداتنا .

    ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر ، وهذا يخل بالوضوء ؛ إذ من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر" انتهى .

    "فتاوى نور على الدرب" (116/24-25) .

    وقال أيضا رحمه الله :

    "من الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار ، وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان" انتهى .

    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/87) .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:45

    حكم تقصير اللحية
    السؤال : سمعت كثيراً من مشائخ السلفية الذين يحثون على إعفاء اللحية بينما هم أنفسهم يقصرونها ، ولا يقبلون النقاش في ذلك . ويقولون إن طول اللحية لا يهم بقدر ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها . فهل من كلمة في هذا الشأن؟




    الجواب :

    Cool

    دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية على وجوب إعفاء اللحية ، وعدم جواز الأخذ منها ، وهو ما دل عليه اللفظ النبوي ، وصحت به السنة في غير ما حديث .

    فروى البخاري (5892) ومسلم (259) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) .

    (وفروا اللحى) : أي : اتركوها وافرة . "فتح الباري" (10/350) .

    قال النووي رحمه الله :

    "حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا . هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ... وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلا" انتهى بتصرف يسير .

    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

    "ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك" انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/137) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    "القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (وفروا اللحى) ، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ؛ فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئاً ، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله" انتهى .

    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/82) .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

    "الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .

    وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . فهو خبر باطل عند أهل العلم .

    فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع" انتهى مختصرا .

    "مجموع فتاوى ابن باز" (10/96-97) .

    وبهذا يتبين أن قول من يقول : إن طول اللحية لا يهم بقدر ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها : قول مخالف للسنة الآمرة بتوفير اللحية وإعفائها .

    فالمطلوب من المسلم الأمران معاً : إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها ، والعناية بتنظيفها .

    فعلى المسلم الحريص على دينه ، المبتغي تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التي تخالف النصوص الشرعية .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:46

    هل تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوجها من أجل الحصول على الإقامة؟
    السؤال : أخت مسلمة تقول : تزوجت منذ سنة تقريبا ومعاملة زوجي معي ليست جيدة أبدا ، وأعلم أنه تزوجني ليحصل على الإقامة والمشكلة أنني حامل منه وأنا في مصيبة كبيرة ، زوجي لا يعتبر وجودي أبدا ، يعتبرني قبيحة ، وأرى أنه لا يريد تكوين أسرة كما أمر الله ، وكلما يسافر إلى أهله في بلده لا يأخذني معه ، وأنا كلمته عن هذه المشكلة لكنه لا يلقي بالا ، فهل يجوز لي طلب الطلاق؟


    الجواب :
    Cool

    ينبغي السعي للإصلاح بين هذين الزوجين بتذكير كل منهما بما عليه من الحق والواجب ، كما قال تعالى : (لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) النساء/114 ، وقال سبحانه : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35 .

    فهذا مقدم على التفكير في الطلاق ، فقد تكون أسباب الخلاف واهية ، أو يمكن علاجها ، وقد يفيء الرجل إلى رشده ، ويعلم قدر أهله ، ويحرص على أسرته ، وقد تكون الزوجة مبالغة في تصورها وتقييمها لحال زوجها معها .

    وكون الزوج تزوجها من أجل الحصول على الإقامة لا يعني أنه لا يحبها أو لا يرغب فيها أو لا يحرص عليها ، وكذلك عدم أخذها معه إلى أهله قد يكون لسبب من الأسباب .

    ولهذا فالأولى بالزوجين هو المصارحة والوقوف على أسباب الخلاف والنفور ، والسعي لعلاجها .

    فإذا لم تنفع الوسائل المذكورة ، وتضررت المرأة ببقائها مع زوجها ، جاز لها طلب الطلاق .

    وقد روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .


    وهذا الحديث يدل على تحريم سؤال الطلاق إلا عند وجود البأس والضرر والمشقة ، كهجران الزوج ، أو اعتدائه على زوجته بالضرب أو الشتم ، أو الامتناع عن النفقة ونحو ذلك .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:46

    رأى حادثاً هرب فاعله فهل تلزمه الشهادة وإخبار صاحب الحق
    السؤال : ما الواجب على المسلم فعله عندما يرى شخصاً يقود سيارة واصطدم بسيارة أخرى متوقفة ثم ذهب؟ هل على المسلم أن ينتظر صاحب السيارة المصدومة ويعطيه رقم لوحة السيارة الصادمة؟ أم عليه أن يذهب ولا يتدخل فيما لا يعنيه؟




    الجواب :
    Cool

    من رأى مثل هذا الحادث وحده ، تعينت عليه الشهادة ؛ لأن في سكوته تضييعا لحق أخيه ، فينتظر صاحب السيارة ليخبره ، فإن شق عليه الانتظار كتب ما شاهد ووضعه في سيارته ، أو كتب رقم هاتفه ونحو ذلك ليتمكن صاحب السيارة من الاتصال به ومعرفة الجاني . وإن وقع الحادث أمام جماعة من الناس كانت الشهادة في حقهم فرض كفاية فإن تركوها جميعا أثموا .

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/217) : "تحمّل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية , لقوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) . وقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) وقوله : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) . ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات . فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة , وإن امتنع الجميع أثموا كلهم . وإنما يأثم الممتنع إذا لم يتضرر بالشهادة , وكانت شهادته تنفع . فإذا تضرر في التحمل أو الأداء , أو كانت شهادته لا تنفع , بأن كان ممن لا تقبل شهادته , أو كان يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها , لم يلزمه ذلك , لقوله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) . وإن كان ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه ; لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه . وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما فرضا عينيا إذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من الشهود الذي يحصل به الحكم , وخيف ضياع الحق" انتهى .

    وقال في "العناية شرح الهداية" (7/366) : "إذا علم الشاهد الشهادة ولم يعلم بها المدعي ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد يضيع حقه فإنه يجب عليه الشهادة" انتهى .

    وقال ابن فرحون رحمه الله : "فمن كانت عنده شهادة فلا يحل أن يكتمها , ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها , وأما إذا لم يدع إلى القيام بها فهذا ينقسم على وجهين :

    أحدهما : أن يكون حقا لله تعالى .

    والثاني : أن يكون حقا لآدمي .

    أما إن كان حقا لله عز وجل فإنه ينقسم إلى قسمين : قسم لا يستدام فيه التحريم , وقسم يستدام فيه التحريم . فأما ما لا يستدام فيه التحريم , كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك , فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادة ; لأن ذلك ستر ستره عليه , والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهذال في قضية ماعز : (هلا سترته بردائك) وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من يندر منه ذلك . أما من كثر ذلك منه , وعلم أنه مشتهر ولا ينفك عنه , فينبغي أن يشهد عليه , وأن يعلم الإمام بذلك ...

    وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق , والخلع والرضاع , وCrying or Very sad عن القصاص , وتملك الأحباس [الأوقاف] , والمساجد والقناطر , وما أشبه ذلك , فيلزمه أن يخبر بشهادته , ويقوم بها عليه عند الحاكم ...

    وأما الضرب الآخر : وهو أن يكون حقا لآدمي , فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق" انتهى من "تبصرة الحكام" (1/246) .

    وشهادة الإنسان دون أن تطلب منه جاء فيها مدح وذم ، وذلك بحسب الحال .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن لو أدى [الشهادة] بدون أن يدعى إليها، فهل هذا محمود أو هو مذموم؟
    اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال : إنه مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) [رواه البخاري2651ومسلم 2533] ، وفي رواية : (يشهدون قبل أن يستشهدوا) [رواه مسلم 2534] ، فقالوا : إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد ؛ وعللوا ذلك ـ أيضا ـ بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم ، ويظن أن معه تحيزا للمشهود له ، أو للمشهود عليه ، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟!
    وقال بعض العلماء : بل الأفضل أن يشهد ، وإن لم يستشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) [رواه مسلم 1719 من حديث زيد بن خالد] ، وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن يستشهد .
    والصحيح أن في ذلك تفصيلا : فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤديها وإن لم يسألها ، مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه ، من غير أن يعلم به المشهود له ، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانا يطلبني كذا وكذا ، أو بأن العين التي في يدي لفلان ، أو ما أشبه ذلك ، والمشهود له لم يعلم ، فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة ، فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ ؛ لئلا يفوت حق المشهود له ، أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجل فقد يتهم في شدة محاباته للمشهود له ، أو معاداته للمشهود عليه ، وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون ، فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة ، إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة ، فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور ، ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر ، وهذا هو المتعين في قوله صلى الله عليه وسلم : «يشهدون ولا يستشهدون» ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «يشهدون قبل أن يستشهدوا» فيحمل على قوله صلى الله عليه وسلم : «يشهدون ولا يستشهدون» ، فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعين" انتهى من "الشرح الممتع" (15/394) .

    وهذا الوجه في الجمع بين الحديثين هو أحسن الأجوبة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، وهو الذي أجاب به الإمام مالك وغيره .

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَأَجَابُوا بِأَجْوِبَة أَحَدُهَا : أَنَّ اَلْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْد : مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِهَا أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا اَلْعَالِمُ بِهَا وَيَخْلُفُ وَرَثَةً فَيَأْتِي اَلشَّاهِدُ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمْ فَيُعْلِمُهُمْ بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ اَلْأَجْوِبَةِ ، وَبِهَذَا أَجَابَ يَحْيَى بْن سَعِيد شَيْخُ مَالِك ، وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا " انتهى من "فتح الباري .

    وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ما حكم من يكتشف شخصاً على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟

    فأجاب : "يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .



    أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .



    أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" ص (344) .

    والحاصل : أن من رأى ما تتعلق به الشهادة من حقوق العباد ، وعلم أنه لم يشهده غيره ، تعيّن عليه إخبار صاحب الحق ، وأداء الشهادة أمام المحكمة أيضا إن لزم الأمر ؛ لئلا يضيع الحق على صاحبه ، وذلك ما لم يخش ضررا محققا .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:48

    إعطاء برامج لشخص يستخدمها في الحرام
    السؤال:

    رجل صاحب استديو للتصوير يطلب مني بعض برامج المونتاج على جهاز الكمبيوتر فأبحث على الإنترنت وأعطيه له، هل على إثم لو أعطيته طلبه من هذه البرامج مع العلم أنه قد يستخدمها في شرائط الأفراح؟

    الجواب:

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

    إذا علمت أنه يستخدمها في المحرم لم يجز لك إعانته.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:49

    شروط رد المطلقة

    السلام عليكم أنا مطلقة من زوجي من 6 شهور لو عايز يردني دلوقتي لازم نكتب عقد جديد أرجو إفادتي؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: نعم، لا يجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين، مادامت العدة قد انتهت.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:50

    هل يصلي في البيت ليصلي أولاده معه

    السؤال : هناك مسجد بجوار منزلنا يمكننا أن نؤدي فيه الصلوات اليومية لكنى أذهب لأقرب مسجد لأداء صلاة الجمعة وبعض الصلوات في عطلة نهاية الأسبوع، ولدى ابن يبلغ من العمر 16 عام لا يهتم كثيرا بأداء الصلاة فهو لا يصلى إلا بعد ملاحقته مرات عديدة وأحيانا يتجاهلها كما يعيش معنا أخ زوجتي الذي يدرس بالجامعة وعندما أكون بالمنزل أحاول أن أؤم الصلاة حتى يقوم ابني وأخ زوجتي بأداء الصلاة في وقتها هما وزوجتي وابنتاي الصغيرتين. وسؤالي هو: 1-ماهو حكم أداء الصلاة بالمنزل عند عدم وجود مسجد مصلى مجاور كثيرا للمنزل. 2- ماهو حكم أداء الصلاة بالمنزل في جماعة عوضا عن الذهاب للمصلى للتأكد من أداء أفراد الأسرة للصلاة. 3- أعلم أن الوالدين يتحملان مسئولية التأكد من تعلم الأطفال العلم الديني والتأكد من التزامهم بأحكام الله (سبحانه وتعالى) وأتساءل ما إذا كان هناك عمر محدد يصبح بعده الوالدين غير ملتزمين بتحمل هذه المسئولية. هدانا الله (سبحانه وتعالى) جميعا سواء السبيل آمين وجزاكم الله خيرا

    الجواب :

    Cool

    أولا :

    صلاة الجماعة واجبة على كل رجل بالغ مستطيع يسمع النداء .

    والمقصود بسماع النداء : أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد من غير مكبرٍ للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

    هذا بالنسبة للصلوات الخمس مع الجماعة ، وأما الجمعة فإنها تجب على كل من كان في المدينة أو القرية التي تقام فيها الجمعة ، سواء سمع النداء أم لم يسمع ، مهما ترامت أطراف البلد وعليه فإذا كان المسجد بعيدا عنك بحيث لا تسمع النداء ، لم يجب عليك الذهاب لجماعة المسجد ، وتصلي حينئذ مع أهلك .

    وأما إن كنت تسمع النداء فتلزمك الجماعة ، ولا يجوز تركها للتأكد من أداء أفراد الأسرة للصلاة ؛ لما في ذلك من ترك الواجب لأمر يتعلق بالغير ويمكن تحقيقه بوسيلة أخرى ، كمتابعتهم وسؤالهم بعد الرجوع من المسجد .

    ثالثا :

    إذا بلغ الصبي صار مكلفا مسئولا ، لكن ذلك لا يسقط واجب الوالدين في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما إذا كان الولد يعيش معهما . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6 .

    وقال صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 )
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه البخاري (6731) ومسلم (142).

    ومن هذه المسئولية : أن لا يدخل الأب شيئا من المنكرات إلى بيته ، وألا يسمح بوجودها إذا أدخلها الابن ، كما لو أراد إدخال قناة فضائية ماجنة - مثلا - فإنه يتعين على الأب رفض ذلك ومقاومته ؛ لأن ذلك يجري في بيته الذي هو مسئول عنه ، فإن انتقل الابن إلى بيت يخصه وفعل ذلك كان واجب الأب هو النصح والتذكير والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

    نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق السداد .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:51

    اكتشف أن زوجته قد تزوجت قبله وطلقت قبل الدخول لكن مع الخلوة

    السؤال : بعد الزواج اكتشف أن زوجتي تزوجت قبلي وتم طلاقها ولكن لم يدخل بها ولكنه اختلى بها أكثر من مرة والآن حدث مشاكل بعد زواجي بثلاثة أسابيع وانتهت المشكلة بطلبهم الطلاق هل يرجعون لي كل ما دفعته ؟



    الجواب :

    Cool

    أولا :

    إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول فإنها لا تزال بكراً ، وتزوج كما تزوج الأبكار ، وقد نص على ذلك جماعة من الفقهاء .

    جاء في درر الأحكام (1/ 336) : " من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ; لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود" انتهى .

    وفي الفتاوى الهندية (1/ 306) : "وأصحابنا [على المذهب الحنفي] أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض ... ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار" انتهى .

    ونحو ذلك أيضاً في "بلغة السالك" للصاوي (4/ 354) و "الإنصاف" (8/284) .

    وإن كان سبب النزاع بينكم أنك ترى أنهم خدعوك في هذا النكاح ، فيرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية .

    ثانيا :

    إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج يستدعي الطلاق ، فله أن يرفض طلاقها وأن يخالعها على أن ترد إليه المهر
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:52

    حكم شراء الملابس وغيرها في أعياد الكفار للانتفاع بتخفيضات الأسعار في موسم الكريسماس

    السؤال : في أستراليا تكون هناك خصومات كبيرة علي أشياء مثل الملابس والأثاث والإلكترونيات وهكذا. فهل يجوز أن أشتري لأحصل على هذا الخصم الكبير والذي لا يكون متاحا سوى في هذا الوقت من العام؟




    الجواب :

    Cool

    لا حرج في شراء الملابس والأثاث وغيرها في موسم أعياد الكفار كالكريسمس ، بشرط ألا يشتري الإنسان ما يستعان بها على الاحتفال بالعيد أو التشبه بالكفار في عيدهم .

    أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين :

    الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم .

    والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد .

    وشراء الإنسان ما يحتاجه من السلع أهون بكثير من البيع وفتح المتجر ، والأصل هو إباحة الشراء ، ووقوعه في وقت عيدهم لا يضر .

    والله أعلم .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:52

    هل يقضي صلاة الفجر جهراً أم سراً؟
    السؤال : إذا فاتته صلاة الفجر ، فهل تكون قراءتها سراً أم جهراً ـ وقد طلعت الشمس ـ؟




    الجواب :

    Cool

    "يقرأ جهراً ولا بأس ، فيقضيها كما شرعها الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول النهار بعد طلوع الفجر ، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية ، ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (2/735) .
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:53

    توجد هنا كنائس كثيرة ، فهل يجوز الدخول فيها ومناقشة القساوسة الذين فيها ؟ هل يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل هؤلاء ؟.




    يجوز دخول الكنائس لأهل العلم لدعوة أهلها إلى الإسلام ، أما دخولها لأجل الفرجة فقط فلا ينبغي ؛ لأنه لا فائدة من ورائه ، ولأنه يُخشى على المسلم أن يتأثر بهم ، لا سيما إذا كان جاهلاً بأمور دينه ، ولا يستطيع رد الشبهة التي يوجهونها إليه .


    من فتاوى اللجنة الدائمة 13/257.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:54

    الاحتفال بعيد الأم

    هل الاحتفال بعيد الأم جائز أم لا؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا بأس بالاحتفال بعيد الأم وعيد الأب وعيد الأسرة، لاسيما وقد انهارت كثير من العلاقات، وظهر العقوق وافتقدنا البر والإحسان من الأولاد .

    ويوم أن تسود تعاليم الإسلام لن نجد يوماً واحد نحتفل به بالأم، لأن الاحتفال بها يمتد من حياتها إلى بعد مماتها.

    ولن نجد ديناً يعظم الأم كتعظيم الإسلام لها، ففي الحديث (من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك).
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:55

    حكم الرشوة لإيجاد فرصة عمل
    إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

    السؤال

    هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة معينة حيث أنني حاصل على شروط التعيين بهذه الوظيفة بالإضافة أن معظم الوظائف يتم التعيين بها عن طريق الواسطة ودفع مبلغ من المال حيث أنني استحق هذه الوظيفة وذلك لحصولى على المؤهل المطلوب من مدة طويلة بالإضافة إلى ظروفي الخاصة وإحتياجي للتعيين في أي وظيفة؟

    وEmbarassedً جزيلاً لفضيلتكم.


    الجواب
    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
    فَإِنْ كانت هذه الوظيفةُ مُباحَةً وكُنْتَ عَلى يَقِينٍ أَنَّكَ مُؤَهَّلٌ لها، ولَنْ يَتَرَتَّبَ عَلى دَفْعِكَ المالَ التَّعدِي عَلى حُقُوقِ أَحَدٍ، أَوْ حِرمان مَن هُو أَوْلَى بِها مِنْكَ، فَلا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ مالاً إِذا لمَ تُمَكَّنْ مِنْها إِلاَّ بِذَلِكَ، ولا يُعَدُّ ذَلِكَ رِشْوةً في حَقِّكَ؛ فَإِنَّ الرِّشْوةَ هِي ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ باطِلٍ، أَوْ إِبْطالِ حَقٍّ، أَمّا ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ حَقٍّ أَو إِبْطالِ باطِلٍ فَليسَ بِرِشْوةٍ بِالنْسَبةِ للدّافِعِ، وإِنْ كانَ رِشْوةً بِالنَّسبَةِ لِلآخِذِ.

    قال في "عَوْنِ المعْبُودِ": ".... وقالَ فِي "مَجْمَع البِحار": ومَنْ يُعْطِي تَوصُّلاً إِلى أَخْذ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ فَغيرُ داخِلٍ فِيهِ، رُوِيَ أَنَّ ابْن مَسْعُود، أُخِذَ بِأَرْضِ الحَبَشَة فِي شَيء فَأَعْطَى دِينارَينِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ، ورُوِيَ عَنْ جَماعَة مِن أَئِمَّة التّابِعِينَ قالُوا: لا بَأْس أَنْ يُصانِع عَنْ نَفْسه وماله إِذا خافَ الظُّلْم" انْتَهَى.

    وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميةَ - رحِمه الله -: "فَأَمّا إذا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الواجِبَ، كانَتْ هَذِهِ الهَدِيَّةُ حَرامًا عَلَى الآخِذِ، وجازَ لِلدّافِعِ أَنْ يَدْفَعَها إلَيهِ، كَما كانَ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُم العَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِها يَتَأَبَّطُها نارًا)) قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قالَ: ((يَأْبَوْن إلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي ويَأْبَى اللَّهُ لِي البُخْلَ)).
    ومِثْلُ ذَلِكَ: إعْطاءُ مَنْ أعْتقَ وكَتَمَ عِتْقَهُ، أَوْ أَسَرَّ خَبَرًا، أَوْ كانَ ظالِمًا لِلنّاسِ فَإِعْطاءُ هَؤُلاءِ جائِزٌ لِلْمُعْطِي، حَرامٌ عَلَيهِمْ أَخْذُهُ.

    وأَمّا الهَدِيَّةُ فِي الشَّفاعَةِ؛ مِثْلُ: أَنْ يشْفعَ لِرَجُلٍ عِنْدَ ولِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً، أَوْ يُوصِّلَ إلَيهِ حَقَّهُ، أَو يُولِّيَهُ وِلايةً يَسْتَحِقُّها، أَوْ يسْتخْدِمَهُ في الجُندِ المُقاتِلَةِ وهُو مُستَحِقٌّ لِذَلِكَ، أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ المالِ المَوْقُوفِ على الفُقَراءِ أَوْ الفُقَهاءِ أَوْ القُرّاءِ أَوْ النُّسّاكِ أَوْ غَيرِهِمْ، وهُو مِن أَهْلِ الاسْتِحْقاقِ، ونَحْو هَذه الشَّفاعَةِ الَّتِي فِيها إعانَةٌ عَلَى فِعْلِ واجِبٍ، أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ، فهذه أَيضًا لا يَجُوزُ فِيها قَبُولُ الهَدِيَّةِ، ويَجُوز للمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ في ذَلِكَ ما يَتَوصَّلُ به إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ، هَذا هُو المَنْقُولُ عَن السَّلَفِ والأَئِمَّةِ الأَكابِرِ" اهـ من "الفتاوى الكبرى".

    وقالَ ابْنُ حزْمٍ - رحمه الله- في "المحلى": "ولا تحَِلُّ الرِّشْوةُ؛ وهِي ما أَعْطاهُ المرءُ لِيُحْكَمَ لهُ بِباطِلٍ, أَوٍ لِيُولَّى وِلايةً, أَوْ لِيظْلمَ لهُ إِنْسانٌ، فهذا يَأْثَمُ المْعُطِي والآخِذُ، فأمّا مَن مُنِعَ مِن حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلمَ، فَذَلِكَ مُباحٌ لِلْمُعْطِي, وأَمّا الآخِذُ فَآثِمٌ" انتهى.

    وعَلى هَذا فَلا مانِعَ شَرْعًا أن تَدْفَعَ مالا لِتَنالَ بِه حَقَّكَ في هَذا العَمَلِ بشرط أن لاتأخذ مكان من هو أولى منك،، والله أعلم.
    زيزو
    زيزو
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•
    •-«[ الاخصــائي الاجتمـاعي ]»-•


    عدد المساهمات : 524
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010
    العمر : 36

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف زيزو الخميس 10 يونيو - 19:56

    هل يجب على المديون دفع الزكاة ام يعتبر تسديد الديون داخل فيه الزكاة ؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : لايجب على المديون دفع الزكاة ، وبالتالي لايعتبر تسديد الديون داخلا فيه الزكاة .

    وإليك أقوال العلماء في ذلك :

    أولا:الفراغ من الدّين : شّرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء ومنهم الشّافعيّ في قديم قوليه ، وعبّر بعضهم بأنّ الدّين مانع من وجوب الزّكاة.

    فإن زاد الدّين الّذي على المالك عمّا بيده فلا زكاة عليه ، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسدّ به دينه نصاب فأكثر.

    واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ : إنَّك تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

    ومن عليه ألف ومعه ألف فليس غنيًّا ، ولقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدّه وليزكّ بقيّة ماله.

    ولا يعتبر الدّين مانعًا إلاّ إن استقرّ في الذّمّة قبل وجوب الزّكاة ، فأمّا إن وجب بعد وجوب الزّكاة لم تسقط ; لأنّها وجبت في ذمّته ، فلا يسقطها ما لحقه من الدّين بعد ثبوتها.

    وذهب الشّافعيّ في الجديد ، وحمّاد ، وربيعة إلى أنّ الدّين لا يمنع الزّكاة أصلًا ; لأنّ الحرّ المسلم إذا ملك نصابًا حولًا وجبت عليه الزّكاة فيه لإطلاق الأدلّة الموجبة للزّكاة في المال المملوك.

    ثانيا: الأموال الّتي يمنع الدّين زكاتها والّتي لا يمنع :

    أمّا الأموال الباطنة وهي النّقود وعروض التّجارة فإنّ الجمهور القائلين بأنّ الدّين يمنع الزّكاة ذهبوا إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة فيها ، ولو كان من غير جنسها على ما صرّح به المالكيّة.

    وأمّا الأموال الظّاهرة وهي السّائمة والحبوب والثّمار والمعادن فذهب الجمهور «المالكيّة والشّافعيّة على قولٍ والحنابلة في الرّواية المعتمدة في المذهب» إلى أنّ الدّين لا يمنع وجوب الزّكاة فيها ، روي عن أحمد أنّه قال: لأنّ المصدّق إذا جاء فوجد إبلًا أو بقرًا أو غنمًا لم يسأل: أيّ شيءٍ على صاحبها من الدّين ، وليس المال - يعني الأثمان - هكذا.

    والفرق بين الأموال الظّاهرة والباطنة أنّ تعلّق الزّكاة بالظّاهرة آكد ; لظهورها وتعلّق قلوب الفقراء بها ; ولأنّ الحاجة إلى حفظها أوفر ، فتكون الزّكاة فيها آكد.

    واستثنى الحنابلة على الرّواية المشهورة الدّين الّذي استدانه المزكّي للإنفاق على الزّرع والثّمر ، فإنّه يسقطه لما روي عن ابن عمر:

    يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله يزكّي ما بقي.

    وذهب الحنفيّة إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة في الأموال الباطنة وفي السّوائم ، أمّا ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدّين ، كما لا يمنع الخراج ، وذلك لأنّ العشر والخراج مؤنة الأرض ، ولذا يجبان في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب وإن لم تجب فيهما الزّكاة.
    وذهب الحنابلة في روايةٍ إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة في الأموال الظّاهرة والباطنة ، ونقله ابن قدامة عن الثّوريّ وإسحاق واللّيث والنّخعيّ.

    ثالثا: الدّيون الّتي تمنع وجوب الزّكاة :

    ذهب الحنفيّة إلى أنّ الدّين الّذي يمنع وجوب الزّكاة هو ما كان له مطالب من جهة العباد سواء كان دينًا للّه كزكاةٍ وخراجٍ ، أو كان للعباد ، وسواء كان حالًّا أو مؤجّلًا ، ولو صداق زوجته المؤجّل للفراق ، أو نفقةً لزوجته ، أو لقريبٍ لزمته بقضاءٍ أو تراضٍ ، وكذا عندهم دين الكفالة ، قالوا: لأنّ الكفيل محتاج إلى ما بيده ليقضي عنه دفعًا للملازمة أو الحبس. أمّا ما لم يكن له مطالب من جهة العباد فلا يمنع وجوب الزّكاة ، قالوا: كدين النّذر والكفّارة والحجّ ، ومثلها الأضحيّة ، وهدي المتعة ، ودين صدقة الفطر.

    وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة المال الباطن يسقطها الدّين ولو كان دين زكاةٍ ، أو زكاة فطرٍ ، أو كان للعباد حالًّا كان أو مؤجّلًا ، أو كان مهر زوجةٍ أو نفقة زوجةٍ مطلقًا ، أو نفقة ولدٍ أو والدٍ إن كان قد حكم بها القاضي.

    واختلف قول المالكيّة في مثل دين الكفّارة والهدي الواجب فاختار منها خليل وابن راشدٍ القفصيّ أنّه لا يمنع وجوب الزّكاة لعدم المطالب من العباد ، واختار ابن عتّابٍ أنّه يمنع لأنّ الإمام يطالب الممتنع بإخراج ما عليه من مثل هذه الدّيون.

    وذهب الحنابلة إلى أنّ دين الآدميّ مطلقًا يمنع وجوب الزّكاة ، أمّا دين اللّه ففي قولٍ: يمنع وفي قولٍ: لا.

    رابعا: شروط إسقاط الزّكاة بالدّين :

    القائلون بأنّ الدّين يسقط الزّكاة في قدره من المال الزّكويّ ، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكّي مالًا يقضي منه الدّين سوى ما وجبت فيه.
    فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسيّة ، فإنّه يجعله في مقابلة الدّين ، لكي يسلم المال الزّكويّ فيخرج زكاته.

    ثمّ قد قال المالكيّة والحنابلة: إنّه يعمل بذلك سواء كان ما يقضي منه من جنس الدّين أو غير جنسه.

    فلو كان عليه دين مائتا درهمٍ وعنده عروض قنيةٍ تساوي مائتي درهمٍ فأكثر وعنده مائتا درهمٍ ، جعل العروض في مقابلة الدّين لأنّه أحظّ للفقراء. وكذا إن كان عليه دين وله مالان زكويّان ، لو جعل أحدهما في مقابل الدّين لم يكن عليه زكاة ، ولو جعل الآخر في مقابلة الدّين كان عليه زكاة ، فإنّه يجعل في مقابلة الدّين ما هو أحظّ للفقراء .

    كمن عليه دين مائة درهمٍ وله مائتا درهمٍ وتسع من الإبل ، فإذا جعلنا في مقابلة الدّين الأربعة من الإبل الزّائدة عن النّصاب لكون الأربعة تساوي المائة من الدّراهم أو أكثر منها وجب ذلك رعايةً لحظّ الفقراء ، لأنّنا لو جعلنا ممّا معه من الدّراهم مائةً في مقابلة الدّين سقطت زكاة الدّراهم.

    وذكر المالكيّة أيضًا ممّا يمكن أن يجعل في مقابلة الدّين فيمنع سقوط الزّكاة: الدّين الحالّ المرجوّ ، والأموال الزّكويّة الأخرى ولو جرت تزكيتها ، وأنّ العرض يقوّم وقت الوجوب ، وأخرجوا من ذلك نحو البعير الشّارد ، والمال الضّائع ، والدّين المؤجّل أو غير المرجوّ لعدم صلاحيّة جعله في مقابلة الدّين الّذي عليه.

    ومذهب الحنفيّة - ومثله حكي عن اللّيث بن سعدٍ على ما نقله صاحب المغني وهو رواية عن أحمد على ما ذكره صاحب الفروع - أنّ من كان عنده مال زكويّ ومال غير زكويٍّ فائض عن حاجته الأساسيّة وعليه دين فله أن يجعل في مقابلة الدّين المال الزّكويّ ، ولو من غير جنسه ، فإن بقي منه نصاب فأكثر زكّاه وإلاّ فلا زكاة عليه ، قالوا: لأنّ غير مال الزّكاة يستحقّ للحوائج ، ومال الزّكاة فاضل عنها ، فكان الصّرف إليه أيسر ، وأنظر بأرباب الأموال.

    قالوا: ولو كان له مالان زكويّان من جنسين أو أكثر جاز له أن يجعل أيًّا منهما أو بعضه في مقابلة الدّين والخيار له.

    فلو كان عنده دراهم ودنانير وعروض تجارةٍ وسوائم يصرف الدّين لأيسرها قضاءً
    أحمدجمعة
    أحمدجمعة
    •-«[عضو نشيط]»-•
    •-«[عضو نشيط]»-•


    عدد المساهمات : 81
    تاريخ التسجيل : 19/06/2010
    العمر : 34

    فتاوى شرعية Empty رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف أحمدجمعة السبت 19 يونيو - 23:13

    جزاك الله كل خير


    التوقيع
    ***
    يا أهل الحق يا حملة الدين
    إن الكون مشتاق لكم شوق المحبينا
    بنا يعلو منار الحق فى الدنيا ويعلينا
    فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقينا
    ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا
    ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا
    وما المعنى بأن نحيا فلا نحيى بنا الدينا
    ***

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس - 15:42